الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٢..........................................................
---------------------------------------------
إذَا تَزَوَّجَهُنَّ بَعْدَ فَقْدِ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ وَلَوْ وَقَعَ الْمَسُّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُعَدُّ عَلَيْهِ طَلَاقُ مَنْ تَزَوَّجَ بَعْدَ فَقْدِ زَوْجَتِهِ مِمَّا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ أَوْ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ زَوْجَتِهِ إذَا خَرَجَتْ حَيَّةً، فَمَنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا أَوْ أُخْتَهَا بَعْدَ الْفَقْدِ فَطَلَّقَهُنَّ أَوْ طَلَّقَهَا أَوْ طَلَّقَ بَعْضًا ثُمَّ ظَهَرَتْ حَيَّةً لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ الطَّلَاقُ فَهُنَّ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ فِيمَا عِنْدِي، وَإِنْ طَلَّقَ الْمَفْقُودَةَ وَرَاجَعَهَا رَجَعَ صَدَاقُهَا آجِلًا وَتَوَارَثَا قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ، إلَّا إنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَيَقَّنُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا إرْثَ لَهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا لَا ثَلَاثًا فَمَضَتْ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَرِثَهَا لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهَا فِي الْعِدَّةِ، وَإِذَا تَبَيَّنَ خِلَافُ الْإِرْثِ رَدَّ الْوَارِثُ مَا وَرِثَ، وَقِيلَ فِي الصُّوَرِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ مِنْ وُجُوبِ رَدِّ الْإِرْثِ وَالْمُتْعَةِ وَنِصْفِ الصَّدَاقِ: أَنَّهُ لَا رَدَّ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ وَقَعَ بِطَرِيقِ السُّنَّةِ، وَإِنْ فُقِدَ الزَّوْجَانِ وَرِثَ كُلٌّ مِنْ أَصْلِ مَالِ الْآخَرِ لَا مِمَّا وَرِثَهُ مِنْهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْإِرْثِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.