الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٠أَوْ هُمْ بَنُو أُمِّهِمْ؟ قَوْلَانِ. وَإِنْ هَرَبَتْ زَوْجَةٌ مِنْ زَوْجٍ فَدَخَلَتْ بَلَدًا لَا تُعْرَفُ فِيهِ
-------------------------------------------
كَانَ كَذَلِكَ أُلْحِقَ بِهِ الْأَوْلَادُ الْبَاقِيَةُ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَوْ أَثْبَتَ الشَّرْعُ أَيْضًا الْفِرَاشَ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْفِرَاشُ الْحَقِيقِيُّ الْقَوِيُّ لِسَبْقِهِ وَبَقَائِهِ فَلَمْ يُعْمَلْ بِمَوْتِهِ الظَّاهِرِيِّ لِقُوَّةِ فِرَاشِهِ الْحَقِيقِيِّ، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِمَّنْ بَعْدَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا كَانَ فِي الْأَرْبَعِ السِّنِينَ الَّتِي فُقِدَ فِيهَا وَوَاحِدٌ بَعْدَهُ عَمَلًا بِفِرَاشِهِ الظَّاهِرِيِّ، وَمَوْتِهِ الظَّاهِرِيِّ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ كَمَا عَلِمْتَ (أَوْ هُمْ بَنُو أُمِّهِمْ) لِفَصْلِ مَا أُلْحِقَ بِهِ بِالزَّوْجِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَا الْأَوَّلُ لَحُكِمَ بِأَنَّهُمْ بَنُو أُمِّهِمْ، وَصَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ اعْتَبَرَ الْفِرَاشَ وَالْمَوْتَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ، وَصَاحِبُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ اعْتَبَرَ الْفِرَاشَ فِي الْجَمِيعِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْمَوْتَ، وَصَاحِبُ الْقَوْلِ الثَّانِي اعْتَبَرَ الْفِرَاشَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ وَالْمَوْتَ فِيمَا عَدَا الْأَوَّلَ لِقُوَّةِ فِرَاشِهِ؟ (قَوْلَانِ).
وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي مَا أَسْلَفْتُهُ أَيْضًا، وَذَكَرَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ خَلْفُونٍ " فِيمَنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ مُدَّةِ الْفَقْدِ أَوْ بَعْدَ وَفَاةِ الزَّوْجِ الْغَائِبِ بِالشَّهَادَةِ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ تَبَيَّنَتْ حَيَاةُ الْمَفْقُودِ أَوْ الْغَائِبِ: أَنَّ الْأَوْلَادَ لَاحِقُونَ بِالثَّانِي لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعَلِيٍّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَالرَّبِيعِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَامَّةِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَابْنُ عَبَّادٍ: أَنَّهُمْ لَاحِقُونَ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَعَلَيْهِ فَالْأَوْلَادُ كُلُّهُمْ لِلْأَوَّلِ مِنْ وَقْتِ مَا فُقِدَ إلَى رُجُوعِهِ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَوَلَدَتْ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ فَقْدِ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ
تَمَامِهَا، أَوْ لَمْ يُفْقَدُوا بَلْ مَاتُوا أَوْ طَلَّقُوا.
(وَإِنْ هَرَبَتْ زَوْجَةٌ مِنْ زَوْجٍ فَدَخَلَتْ بَلَدًا لَا تُعْرَفُ فِيهِ) أَنَّهَا ذَاتُ