الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨١فَإِنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا فَلَا تُتَزَوَّجُ وَلَا تُخْطَبُ، وَإِنْ لِلْمَفْقُودِ أَوْ الْآخِرِ حَتَّى تَعْتَدَّ سِتَّةً، وَرُخِّصَتْ لِلْأَوَّلِ إنْ مَضَتْ ثَلَاثَةٌ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ اعْتِمَادًا عَلَى نِيَّةِ تَقْدِيمِ عِدَّةِ الْمَسِّ،
------------------------------------------
فَهِيَ مُصَدَّقَةٌ فِي قَوْلِهَا: إنِّي نَوَيْتُ تَقْدِيمَ كَذَا، وَإِنْ قَالَتْ: لَمْ أَنْوِ تَقْدِيمَ كَذَا وَلَا تَأْخِيرَهُ، فَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ النِّيَّةَ فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ: عِدَّةُ الْمَسِّ مُقَدَّمَةٌ، تَوَارَثَا عِنْدَهُ وَلَهُ رَجْعَتُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّتَانِ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ النِّيَّةَ وَقَالَ: عِدَّةُ
الطَّلَاقِ مُقَدَّمَةٌ، لَمْ يَتَوَارَثَا عِنْدَهُ إذَا تَمَّتْ وَلَمْ يُرَاجِعْهَا، وَلِلثَّانِي عِنْدَهُ تَزَوُّجُهَا بَعْدَ عِدَّةِ ذَلِكَ الطَّلَاقِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا كَمَا يَثْبُتُ لَهَا كَالْكَلَامِ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا وَالْآتِيَةِ إنْ قُلْنَا: إنَّهُ غَيْرُ بَائِنٍ، فَكَطَلَاقِهِ الَّذِي هُوَ بَائِنٌ، وَإِنْ قُلْنَا: بَائِنٌ فَكَطَلَاقِهِ الْبَائِنِ.
(فَإِنْ طَلَّقَهَا) طَلَاقًا (بَائِنًا) بِأَنْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ بَائِنًا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ بِهِ بَائِنًا، أَوْ قَالَ: ثَلَاثًا، لَكِنْ إذَا قَالَ: ثَلَاثًا، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ، أَوْ وَاحِدَةٌ عَلَى حِدَةٍ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، (فَلَا تُتَزَوَّجُ وَلَا تُخْطَبُ، وَإِنْ لِلْمَفْقُودِ أَوْ الْآخِرِ، حَتَّى تَعْتَدَّ) أَشْهُرًا أَوْ قُرُوءًا (سِتَّةً) إنْ دَخَلَتْ فِي الْعِدَّةِ بِالسِّتَّةِ مُجْمَلَةً بِلَا نِيَّةِ تَقْدِيمِ عِدَّةٍ عَلَى أُخْرَى، عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ هَذَا، أَوْ قَدَّمَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَسِّ الْآخَرِ الْمُوجِبِ لِعِدَّةِ الْمَسِّ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلِلِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ لَهَا، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَظَاهِرٌ، بَلْ لَا تَجُوزُ لِلثَّلَاثَةِ وَلَوْ قَدَّمَتْ عِدَّةَ الْمَسِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا تَقْدِيمُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَأَنَّ نِيَّةَ تَقْدِيمِ عِدَّةِ الْمَسِّ غَيْرُ نَافِعَةٍ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مُقَابَلَةُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَرُخِّصَتْ)، أَيْ أُجِيزَتْ تَسْهِيلًا (لِلْأَوَّلِ إنْ مَضَتْ) قُرُوءٌ أَوْ أَشْهُرٌ (ثَلَاثَةٌ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ اعْتِمَادًا عَلَى) تَأْثِيرِ (نِيَّةِ تَقْدِيمِ عِدَّةِ الْمَسِّ) وَأَنَّهَا نَافِعَةٌ.