الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩١أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِقَتْلِ غَائِبٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ بِهِ، وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ، وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ قُتِلَ الْأَقَلُّ بِهِ.
-----------------------
أَهْلِ الْقِبْلَةِ) قَيَّدَ بِأَهْلِ الْقِبْلَةِ لِمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ يُقَسَّمُ وَتُنْكَحُ بِالثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلِأَنَّ الْمُشْرِكَ الْمُقِرَّ بِالْقَتْلِ يُقْتَلُ مِنْ بَابِ أَوْلَى (بِقَتْلِ غَائِبٍ، وَإِنْ تَعَدَّدَ) الْمُقِرُّ (بِهِ) أَيْ بِالْغَائِبِ، وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِيُقْتَلُ، (وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ) الْقَبْلِيِّينَ، (وَإِنْ قُتِلَ الْأَقَلُّ بِهِ) أَيْ بِسَبَبِ الْغَائِبِ الْمَقْتُولِ وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً قُتِلُوا بِهِ وَقُسِّمَ مَالُهُ وَنُكِحَتْ زَوْجَتُهُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرُّوا بِقَتْلِ الْمَفْقُودِ، فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.