الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٥أَوْ جُزْءٍ آخَرَ، وَإِنْ بِصِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ، وَهُوَ قِيلَ:
-----------------------
وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُحَرَّمُ عَلَى زَانِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ظِهَارٌ عَنْهُ، وَكَذَا كُلُّ مَا يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِهِ
يُخْتَلَفُ فِي وُقُوعِ الظِّهَارِ بِهِ، أَوْ بِفَتْحِهَا وَإِسْكَانِ الْحَاءِ عَلَى تَسْمِيَةِ مِنْ حَرَّمَ وَلَوْ بِزِنًى أَوْ غَيْرِهِ مَحْرَمًا بِالضَّبْطِ الْأَخِيرِ وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ مُصَافَحَتُهُ، وَدَخَلَ بِذَلِكَ الْأُمُّ وَغَيْرُهَا مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ الْمُخَالِفِينَ: إنَّهُ لَا ظِهَارَ بِغَيْرِ الْأُمِّ الْوَالِدَةِ الْمُرْضِعَةِ (أَوْ جُزْءٍ آخَرَ) غَيْرِ الظَّهْرِ، وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ الْمُخَالِفِينَ: لَا ظِهَارَ بِغَيْرِ الظَّهْرِ، فَعَلَى قَوْلِهِمْ: مَنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ الْأُمِّ أَوْ بِغَيْرِ الظَّهْرِ لَزِمَتْهُ مُرْسَلَةٌ، وَجَازَ لَهُ الْمَسُّ قَبْلَهَا، وَمَذْهَبُنَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعُمُومِ.
قَالَ فِي الدِّيوَانِ ": إنْ قَصَدَ إلَى عُضْوٍ مِنْهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ شَعْرِهَا، فَقَالَ: هُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ أَنَّكِ عَلَيَّ كَهَذَا الْعُضْوِ مِنْ أُمِّي، وَلَوْ بَائِنًا، أَوْ إلَى عُضْوٍ مِنْهُ، فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ " هَذَا الْعُضْوُ " كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ قَالَ: عُضْوُكِ هَذَا عَلَى عُضْوِي هَذَا كَهَذَا الْعُضْوِ مِنْ أُمِّي فَظِهَارٌ، لَا إنْ قَصَدَ إلَى بَائِنٍ مِنْ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: عُضْوُكِ هَذَا عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَإِنْ أَلْزَقَهُ بِجَسَدِهَا فَالْتَصَقَ فَفِي كَوْنِهِ ظِهَارًا قَوْلَانِ، وَكَذَا فِي: أَنْتِ عَلَيَّ كَمِثْلِ أُمِّي، قَوْلَانِ أَيْضًا ا هـ، وَوَجْهُ التَّعْمِيمِ لِلْقِيَاسِ فِيمَا قِيلَ، وَإِلَّا فَالْآيَةُ بِظَاهِرِهَا تَخُصُّ الْأُمَّ وَالظَّهْرَ (وَإِنْ بِصِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ: مُحَرَّمٍ، وَلَزِمَ الظِّهَارُ وَلَوْ مَرِيضًا أَوْ مُحْرِمًا أَوْ مُعْتَكِفًا فِي رَمَضَانَ.
وَالظِّهَارُ يَكُونُ بِمَنْ وُصِفَ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: هِيَ كَأُخْتِهِ وَلَا أُخْتَ لَهُ (وَ) الظِّهَارُ (هُوَ قِيلَ) تَوْسِيطُ لَفْظَةٍ، قِيلَ: لَيْسَ تَمْرِيضٌ لِلْمَفْعُولِ بَلْ مُجَرَّدُ حِكَايَةٍ، وَلَوْ قَدَّمَهُ لَكَانَ بِصِيغَةِ الْعَطْفِ عَلَى قَوْلٍ سَابِقٍ مُقَابِلٍ لِهَذَا