الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٧وَإِنْ قَالَ: كَظَهْرِ مُشْرِكَاتٍ فَظِهَارٌ. وَإِنْ قَصَدَ مُعَيَّنَةً فَيَمِينٌ
------------------------------------------
وَفِي الدِّيوَانِ ": لَيْسَ أَنْتِ مِثْلَ أُمِّي، أَوْ أَنْتِ عِنْدِي مِثْلُهَا ظِهَارٌ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ كَظَهْرِ أُمِّي ظِهَارٌ، وَلَوْ جَازَتْ اللَّيْلَةُ، وَقِيلَ: لَيْسَ بِظِهَارٍ إنْ جَازَتْ، وَعَلَيْهِ يَمِينٌ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ قَالَ: قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْكِ، أَوْ أَنَا مِنْكِ مُظَاهِرٌ فَظِهَارٌ، وَقِيلَ: لَا، وَلَا إنْ قَالَ: أَنْتِ عِنْدِي مُظَاهَرَةٌ، أَوْ أَنَا عِنْدَكِ مُظَاهِرٌ ا هـ.
(وَإِنْ قَالَ، كَظَهْرِ مُشْرِكَاتٍ) أَوْ الْمُشْرِكَاتِ مَرِيدًا الْحَقِيقَةَ أَوْ الِاسْتِغْرَاقَ (فَظِهَارٌ) لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمُشْرِكَةِ وَمَجْمُوعَ الْمُشْرِكَاتِ لَا تَحِلَّانِ أَبَدًا، وَإِنْ أَرَادَ بِمُشْرِكَاتٍ نِسَاءً مُعَيَّنَاتٍ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّكِرَةِ فِي الْإِيجَابِ مِنْ عَدَمِ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ أَوْ الِاسْتِغْرَاقِ، أَوْ أَرَادَ بِالْمُشْرِكَاتِ مُعَيَّنَاتٍ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ بَلْ يَمِينٍ لِأَنَّ الْمُشَخَّصَاتِ قَابِلَاتٌ لِلْإِيمَانِ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ وَالْجِنْسِ الِاسْتِغْرَاقِيِّ، وَأَيْضًا فَإِنَّ فِي الِاسْتِغْرَاقِ شُمُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ، وَالْمَيِّتُ عَلَى الشِّرْكِ يَسْتَحِيلُ إيمَانُهُ لِفَوَاتِ وَقْتِ الْإِيمَانِ الْمُعْتَبَرِ، وَكَذَا مَنْ عَايَنَتْ مِنْهُنَّ عِنْدَ الِاخْتِصَارِ وَالْقِيَامَةِ تَقُومُ عَلَى الْمُشْرِكَاتِ إلَّا إنْ كَانَتْ الْمُعَيَّنَاتُ مَحَارِمًا، وَكَذَا لَا ظِهَارَ بِكِتَابِيَّةٍ.
(وَإِنْ قَصَدَ مُعَيَّنَةً) وَقَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ، أَوْ هَذِهِ الْمُشْرِكَةُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، أَوْ فُلَانَةُ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ نَحْوُ هَذَا، أَوْ مُعَيَّنَتَيْنِ أَوْ مُعَيَّنَاتٍ وَلَوْ أُلُوفًا، أَوْ مُشْرِكَاتِ بَلَدِ كَذَا، أَوْ إقْلِيمِ كَذَا، أَوْ مُشْرِكَاتِ بَنِي فُلَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ مُشْرِكَاتِ هَذَا الزَّمَانِ إلَى وَقْتِ كَذَا، أَوْ مُشْرِكَاتِ زَمَانٍ يَأْتِي، وَالتَّعْيِينُ وَغَيْرُ التَّعْيِينِ سَوَاءٌ (فَ) قَوْلُهُ (يَمِينٌ) تَلْزَمُ بِهِ مُرْسَلَةً إنْ لَمْ يُعَلِّقْ، أَوْ عَلَّقَ وَحَنِثَ، وَهَكَذَا حَيْثُ قُلْنَا: يَمِينٌ، وَتَسْمِيَةُ ذَلِكَ يَمِينًا مَعَ أَنَّهُ لَا قَسَمَ فِيهِ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ، أَوْ