الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٩وَإِنْ قَالَ: كَمَزْنِيَّتِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ كَامْرَأَةٍ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا، أَوْ كَنِسَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَوْ كَالنِّسَاءِ فَظِهَارٌ. وَإِنْ قَالَ: كَنِسَاءِ بَنِي فُلَانٍ لِقَبِيلَةٍ، أَوْ رَهْطٍ مَعْرُوفٍ فَيَمِينٌ إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِمْ مُحَرَّمَتُهُ،
-------------------------------
عِنْدِي مِثْلُهَا لَيْسَ ظِهَارًا إذْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ ظَهْرًا وَلَا جُزْءًا، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي.
(وَإِنْ قَالَ كَمَزْنِيَّتِهِ أَوْ) كَمَزْنِيَّةِ (أَبِيهِ أَوْ) كَمَزْنِيَّةِ (ابْنِهِ) أَوْ كَمَزْنِيَّةِ مَنْ تُحَرَّمُ بِهِ عَنْهُ كَجَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ (أَوْ كَامْرَأَةٍ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا) أَوْ بِمَنْ تُحَرَّمُ بِزِنَاهُ بِهِ (أَوْ كَنِسَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ) أَوْ سَرَارِيهِمْ وَلَوْ خَصَّصَ (أَوْ كَالنِّسَاءِ) بِلَا تَخْصِيصٍ فَعَمَّ مَنْ لَا تَحِلُّ (فَظِهَارٌ) لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ الْأَوَائِلَ لَا تَحِلُّ أَبَدًا، وَالنَّوْعُ الْأَخِيرُ شَامِلٌ لِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ.
وَفِي الدِّيوَانِ ": أَنَّهُ لَا ظِهَارَ فِيهِ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَلَفُّظِهِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ: إنِّي أُرِيدُ الْخُصُوصَ، فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ كَمَنْ قَالَ: هِيَ كَأُمِّهِ، وَقَالَ: أُرِيدُ مَحَبَّةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلَا يُعْجِبُنِي هَذَا، بَلْ إنْ حَاكَمْتُهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالظِّهَارِ إلَّا لِقَرِينَةٍ، وَكَذَا مَسَائِلُ الْعُمُومِ الَّتِي فِيهَا الْحِلُّ بِالْخُصُوصِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَزْنِيَّةِ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَنَا، وَكَذَا إنْ شَبَّهَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ بِاَلَّتِي لَاعَنَهَا فَظِهَارٌ، وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ ": لَا ظِهَارَ إنْ قَصَدَ إلَى مَزْنِيَّتِهِ أَوْ مُلَاعَنَتِهِ ا هـ، وَلَا إنْ قَصَدَ إلَى مَنْ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ بِتَمَامِ الْعِدَّةِ أَوْ بِنِكَاحِ زَوْجٍ غَيْرَهُ، أَوْ إلَى مَحْدُودَةٍ فِي الزِّنَى وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ ظِهَارٌ فَيَمِينٌ.
(وَإِنْ قَالَ): هِيَ (كَنِسَاءِ بَنِي فُلَانٍ) مُشِيرًا (لِقَبِيلَةٍ أَوْ رَهْطٍ مَعْرُوفٍ فَيَمِينٌ إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِمْ مُحَرَّمَتُهُ) وَلَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِزِنًى أَوْ لِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِمَا،