الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٢وَقِيلَ: إنْ نَزَعَ فِي الْوَقْتِ وَتَأَخَّرَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ ظِهَارِهِ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى مُرَاجَعَةِ طَلَاقِهِ، وَقِيلَ: كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يُشْهِدَ إنْ أَمْكَنَهُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ حُرِّمَتْ. وَالْحَالِفُ بِطَلَاقِهَا أَوْ ظِهَارِهَا لَا يُجَامِعُهَا يُقْدِمُ
--------------------------------------------
الْبَقَاءِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ بَلْ بِتِلْكَ الْمُلَاقَاةِ قَبْلَ النَّزْعِ وَبَعْدَ تَمَامِ الْحَلِفِ، (وَقِيلَ: إنْ نَزَعَ فِي الْوَقْتِ وَتَأَخَّرَ) جِمَاعُهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِالْإِخْرَاجِ لِأَنَّهُ تَوْبَةٌ وَتَرْكٌ لِلْجِمَاعِ لَا إنْشَاءٌ لِلْجِمَاعِ (فَلْيُكَفِّرْ عَنْ ظِهَارِهِ) وَإِيلَائِهِ إنْ لَزِمَهُ بِهِ تَكْفِيرٌ (وَلْيُشْهِدْ عَلَى مُرَاجَعَةِ طَلَاقِهِ) وَإِنْ تَعَمَّدَ بِإِخْرَاجِهِ التَّلَذُّذَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا، وَهَذَا شَامِلٌ لِطَلَاقِهِ بِلَا إيلَاءٍ وَطَلَاقِهِ بِإِيلَاءٍ إنْ حَنِثَ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ (وَقِيلَ: كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ) مِنْ كَوْنِ ذَكَرِهِ فِي فَرْجِهَا (حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يُشْهِدَ إنْ أَمْكَنَهُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ) أَوْ رَفَعَ أَوْ نَزَلَ بِذَكَرِهِ إلَى سَقْفِ الْفَرْجِ أَوْ أَسْفَلِهِ وَلَوْ بِحَرَكَتِهَا (حُرِّمَتْ) وَقِيلَ: إنْ تَحَرَّكَتْ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ لِتَحَرُّكِهَا لَمْ تَحْرُمْ وَحُرِّمَ عَلَيْهَا، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَصَحُّ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ بَعْضُ جِمَاعٍ وَفِيهِ لَذَّةٌ، وَلِأَنَّ الْمُجَامِعَ تَارَةً يَكُونُ ذَكَرُهُ رَاجِعًا إلَى جِهَةِ فَمِ الْفَرْجِ وَتَارَةً دَاخِلًا، وَإِنْ تَرَكَ وَأَمْسَكَ بِحَالِهِ فَمَا ذَكَرُهُ إلَّا فِي الْفَرْجِ، وَكَوْنُ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ لَيْسَ حَلَالًا قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَالْمُرَاجَعَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرُهُ فِي فَرْجِهَا وَلَمْ تَغِبِ الْحَشَفَةُ فَظَاهَرَ أَوْ آلَى أَوْ طَلَّقَ نَزَعَ وَكَفَّرَ أَوْ رَاجَعَ.
(وَالْحَالِفُ بِطَلَاقِهَا أَوْ ظِهَارِهَا) وَقَوْلُهُ: (لَا يُجَامِعُهَا) جَوَابٌ لِلْحَلِفِ، وَأَرَادَ بِالْحَلِفِ التَّوْكِيدَ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: هِيَ طَالِقٌ إنْ جَامَعْتُهَا، أَوْ هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ جَامَعْتُهَا (يُقْدِمُ) بِضَمٍّ فَإِسْكَانٍ فَكَسْرٍ