الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٣قِيلَ: عَلَى الْوَطْءِ، وَيُحَنِّثُ نَفْسَهُ بِالنَّوْيِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَوْ يُكَفِّرَ إنْ حَلَفَ بِظِهَارِهَا، وَقِيلَ: يُحْضِرُ الشُّهُودَ وَيُرْخِي السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَطْعَنُ طَعْنَةً لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا، أَوْ يُحْضِرُ رَقَبَةً ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا دُونَهَا
-------------------------------------------
أَيْ يَمْضِي (قِيلَ): أَتَى بِلَفْظَةٍ، قِيلَ: لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ مُخْتَارَهُ هَذَا، وَأَنَّ الْقَوْلَ الْآتِي مَرْجُوحٌ (عَلَى الْوَطْءِ وَيُحَنِّثُ نَفْسَهُ بِالنَّوِيِّ) تُنَازِعُهُ يُقْدِمُ وَيَحْنَثُ، فَالْإِقْدَامُ عَلَى الْوَطْءِ بِالنَّوِيِّ لَا بِالْجَارِحَةِ، وَعَطْفُ التَّحْنِيثِ عَلَيْهِ لِلتَّفْسِيرِ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْوِيَ إسْقَاطَ يَمِينِهِ وَتَرْكَهَا وَيَنْوِي الْجِمَاعَ وَلَا يُجَامِعُ (ثُمَّ يُرَاجِعُهَا إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَوْ يُكَفِّرَانِ حَلَفَ بِظِهَارِهَا) وَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ فِي الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعُ، فَإِذَا رَاجَعَ أَوْ كَفَّرَ مَسَّ قُبُلَهَا، وَفِي هَذَا الْقَوْلِ ضَعْفٌ فِي الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ كَيْفَ يَصِحُّ الْحِنْثُ بِالنَّوَى؟ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِفِعْلِ مَا حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ بَلْ الْيَمِينُ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْنَثَ بِالْجَارِحَةِ، لَكِنْ (رَخَّصَ لَهُ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ تَرْخِيصًا).
(وَقِيلَ، يُحْضِرُ الشُّهُودَ وَيُرْخِي السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَطْعَنُ طَعْنَةً) مُغَيِّبَةً لِلْحَشَفَةِ فَقَطْ بِهَا يَحْنَثُ عَلَى مَا ظَهَرَ لِي، فَلَوْ زَادَ كَانَ جِمَاعًا بَعْدَ الْحِنْثِ، وَقَبْلَ التَّكْفِيرِ، أَوْ الْمُرَاجَعَةِ، فَتَحْرُمُ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِغُيُوبَةِ الذَّكَرِ كُلِّهِ، وَكَأَنَّهُ سَاغَ لِأَنَّ ذَلِكَ طَعْنَةٌ وَاحِدَةٌ (لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ)، لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ جِمَاعًا بَعْدَ الْحِنْثِ، وَقَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ أَوْ التَّكْفِيرِ، فَتُحَرَّمُ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرَهُ تَكُونُ هَذِهِ الطَّعْنَةُ تَحْنِيثًا وَتَحْرِيمًا، (ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَوْ يُحْضِرُ
رَقَبَةً ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا دُونَهَا)، أَيْ دُونَ