الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢١بِحُرِّيَّتِهِ لَا يَفْعَلُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ ثُمَّ مَلَكَهُ فَفَعَلَ عَتَقَ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ فَعَلَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَعَادَ بَعْدَ مَا مَلَكَهُ الْحَالِفُ لَمْ يُعْتَقْ، وَرُخِّصَ إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا
--------------------------------------------------------
بِحُرِّيَّتِهِ لَا يَفْعَلُ) جَوَابُ الْحَلِفِ، وَذَلِكَ بِأَنْ قَالَ لَهُ: إنْ فَعَلْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَأَرَادَ أَنْ لَا يَفْعَلَ، وَهَذَا تَصْوِيرٌ حَيْثُ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَالْعَادَةُ أَنَّ لِلْعَبْدِ فِي الْحُرِّيَّةِ رَغْبَةً لَا رَهْبَةً، لَكِنْ قَدْ يَرْهَبُهَا لِعَارِضٍ مِثْلُ أَنْ يَفُوتَهُ التَّمَتُّعُ بِمَالِ سَيِّدِهِ وَيَتَعَسَّرُ عَلَيْهِ الْمَعَاشُ وَالْمَسْكَنُ
وَنَحْوُهُمَا (ثُمَّ أَخْرَجَهُ) كُلَّهُ (ثُمَّ مَلَكَهُ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ (فَفَعَلَ، عَتَقَ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ مَنْ اُنْتُقِلَ إلَيْهِ عَنْ الْحَالِفِ، وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي هُوَ الْحَالِفُ بِأَنْ يَكُونَ رَجَعَ إلَيْهِ بِالشِّرَاءِ، وَيُقَاسُ غَيْرُ الشِّرَاءِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَهَبَهُ الْحَالِفُ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ بِالْهِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ يُخْرِجُهُ بِوَجْهٍ وَيَدْخُلُ بِوَجْهٍ، وَلَكِنْ إذَا مَلَكَ بَعْضَهُ عَتَقَ، وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ حِصَّتَهُ وَلَوْ عَلِمَ الشَّرِيكُ يَمِينَهُ أَوْ يَسْتَسْعِي الْعَبْدَ بِهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِيلَاءِ أَنَّ الْعِتْقَ يَحْصُلُ وَلَوْ مَلَكَ بَعْضًا مِنْهُ فَقَطْ، لِأَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ عَتَقَ كُلَّهُ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ فَلَا يَصِحَّانِ إلَّا مِنْ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ، فَإِنْ فَعَلَ مُوجِبَ حِنْثٍ وَهُوَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَلْبَتَّةَ لَمْ يُعْتَقْ وَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ (فَإِنْ فَعَلَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَعَادَ بَعْدَ مَا مَلَكَهُ الْحَالِفُ لَمْ يُعْتَقْ) لِزَوَالِ الْفِعْلَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا بِفِعْلِهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَمَا مَرَّ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ.
(وَرُخِّصَ إنْ) حَلَفَ بِطَلَاقِهِ أَوْ عِتْقِهِ أَوْ ظِهَارِهِ أَوْ آلَى لَهُ وَ (خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ) كُلِّهِ (ثُمَّ دَخَلَهُ) أَوْ بَعْضَهُ (أَنْ لَا يَلْزَمَهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا