الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٨وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ رَجُلًا أَوْ لَزِمَهُ حَدٌّ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَأَعْتَقَهُ رَبُّهُ ثُمَّ قُتِلَ بِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ قُطِعَ أَجْزَأَهُ. وَغَاصِبُ ثَمَنٍ إنْ اشْتَرَى بِهِ فَأَعْتَقَ لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ غَرِمَ لِرَبِّ الثَّمَنِ أَوْ أَبْرَأهُ قَبْلَ وَطْءٍ وَانْسِلَاخِ
--------------------------------------------
وَكَذَا فِي الْغَصْبِ، وَرُخِّصَ كَمَا عَلِمَتْ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْقَبْضُ الْعِتْقَ وَلَمْ تَنْفَلِتْ، وَفِي الدِّيوَانِ ": لَا تُجْزِي آبِقَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ وَلَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ، وَقِيلَ: تُجْزِي إنْ رَجَعَتْ.
(وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ رَجُلًا أَوْ لَزِمَهُ حَدٌّ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ) إنَّمَا يُحَدُّ بِقَطْعِ الرِّجْلِ قِصَاصًا بِأَنْ قَطَعَ رِجْلَ غَيْرِهِ أَوْ بِأَنْ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَمِينَاهُ ثُمَّ أَعَادَ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، وَتَجُوزُ تَسْمِيَةُ الْقِصَاصِ حَدًّا، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَ رَجُلٍ فَيُرِيدُ الرَّجُلُ أَنْ يَفْقَأَ عَيْنَ ذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ قِصَاصٌ (فَأَعْتَقَهُ رَبُّهُ ثُمَّ قُتِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (بِمَنْ قَتَلَهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ (أَوْ قُطِعَ) أَوْ فُعِلَ فِيهِ مَا لَزِمَهُ مِنْ قِصَاصٍ (أَجْزَأَهُ) وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ مِلْكَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَرَثَتِهِ، إذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الْجِنَايَةُ كُلِّهِ، وَالْقَوْلَانِ ثَابِتَانِ، سَوَاءٌ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ قُتِلَ أَمْ لَا، وَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُشْرِفَةً عَلَى هَلَاكٍ لَمْ تُجْزِهِ إنْ تَلِفَتْ وَإِلَّا أَجْزَتْهُ.
(وَغَاصِبُ ثَمَنٍ) أَوْ سَارِقُهُ أَوْ نَحْوُهُمَا (إنْ اشْتَرَى بِهِ) رَقَبَةً مُحْضِرًا لَهُ مُوَقِّعًا لِلشِّرَاءِ بِهِ أَوْ مُشِيرًا حَيْثُ هُوَ (فَأَعْتَقَ) هَا (لَمْ يَجُزْ) ذَلِكَ الْعِتْقُ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِصَاحِبِ الثَّمَنِ الْمَغْصُوبِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَغَرَّمَهُ مَا غَصَبَ مِنْهُ، فَإِنْ مَسَّ حَرُمَتْ (فَإِنْ غَرِمَ لِرَبِّ الثَّمَنِ) مَالَهُ (أَوْ أَبْرَأهُ قَبْلَ وَطْءٍ وَانْسِلَاخِ