الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤١...........................................................
-----------------------------------------------
وَكَذَا كُلُّ مُوقِفَةٍ إلَى غَيْرِهِ، وَتُجْزِيهِ أَمَةٌ ظَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَخَرَجَتْ لَهُ، لَا إنْ ظَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَخَرَجَتْ لَهُ، وَلَزِمَهُ الْإِيلَاءُ مِنْ حِينِ عَلِمَ إنْ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، وَلَا أَمَةَ مُورِثِهِ إنْ وَرِثَهُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، وَإِنْ أَعْتَقَ عُضْوًا أَوْ تَسْمِيَةً مِنْ رَقَبَةٍ أَجْزَأَهُ لِلْكَفَّارَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَ لِنِصْفِ الظِّهَارِ أَوْ لِنِصْفِ امْرَأَتِهِ أَجْزَأَهُ أَيْضًا.
٣٬٨٠٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.