الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٢فَصْلٌ
صَحَّ عِتْقٌ لِمُعْتِقِ أَرْبَعٍ عَنْ أَرْبَعٍ إنْ قَصَدَ لِكُلٍّ مُعَيَّنَةً، وَرُخِّصَ بِدُونِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ، وَخَرَجَتْ وَاحِدَةٌ حُرَّةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً لَزِمَهُ الْكَفُّ عَنْهُنَّ حَتَّى يُعْتِقَ أُخْرَى.
--------------------------------------------
فَصْلٌ
(صَحَّ عِتْقٌ لِمُعْتِقِ) رِقَابٍ (أَرْبَعٍ عَنْ) زَوْجَاتٍ (أَرْبَعٍ) أَوْ ثَلَاثٍ عَنْ ثَلَاثٍ، أَوَاثْنَتَيْنِ عَنْ اثْنَتَيْنِ، (إنْ قَصَدَ لِكُلٍّ) مِنْ الرِّقَابِ زَوْجَةً (مُعَيَّنَةً) وَيَدِينُ فِي قَصْدِهِ فُلَانَةَ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَمَسَّ حَرُمَتْ مَنْ مَسَّ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَلَمْ يُجَدِّدْ تَكْفِيرًا خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ.
(وَرُخِّصَ بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ الْقَصْدِ، وَالتَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ فِي ذَلِكَ كَالتَّكْفِيرِ بِالْعِتْقِ، وَالتَّكْفِيرُ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ كَالتَّكْفِيرِ عَنْ الظِّهَارِ (وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَخَرَجَتْ وَاحِدَةٌ حُرَّةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً) أَوْ ظَهَرَ أَنَّهَا لَا تُجْزِي (لَزِمَهُ الْكَفُّ عَنْهُنَّ حَتَّى يُعْتِقَ أُخْرَى) أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ إنْ لَمْ يُطِقْ عِتْقًا أَوْ يُطْعِمَ إنْ لَمْ يُطِقْ صَوْمًا