الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٣فَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً قَبْلَ عِتْقِهَا حَرُمَتْ، وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ حُرِّمَ، وَخَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ إنْ أَخَّرَ عِتْقَ الْأُخْرَى إلَى انْسِلَاخِ الْمُدَّةِ.
--------------------------------------------------
أَيْضًا. (فَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً) أَوْ أَكْثَرَ (قَبْلَ عِتْقِهَا) أَوْ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِمَا أَطَاقَ، (حَرُمَتْ) تِلْكَ الْمَمْسُوسَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ مَنْ أَعْتَقَ عَنْهَا مِمَّنْ لَمْ يُعْتِقْ عَنْهَا (وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ حُرِّمَ) الْكُلُّ أَوْ حَرُمَ هُوَ عَنْهُنَّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِلَّا فَقَدْ زَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الْمَسَّ قَبْلَ الْعِتْقِ عَنْ الظِّهَارِ أَوْ الْإِيلَاءِ، وَقَبْلَ مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ أَوْ الْفِدَاءِ أَوْ الْخُلْعِ لَا يُحَرِّمُهَا، وَإِنْ اسْتَحَقَّتْ أَوْ خَرَجَتْ حُرَّةً اثْنَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ كَفّ حَتَّى يُعْتِقَ قَدْرَ مَا اسْتَحَقَّ أَوْ خَرَجَ حُرًّا كَذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْ عَنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الْعِتْقَ عَنْهَا وَلَمْ يُعْتِقْ مَا يَعُمُّهُنَّ (وَخَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ إنْ أَخَّرَ عِتْقَ الْأُخْرَى) أَوْ التَّكْفِيرَ بِمَا قُدِّرَ عَلَيْهِ (إلَى انْسِلَاخِ الْمُدَّةِ) وَهِيَ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَنْوِيَ مَا أَعْتَقَ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَيَمَسُّهَا قَبْلَ الِانْسِلَاخِ، وَرَخَّصَ بَعْضٌ أَنْ لَا تَحْرُمُ الْمَمْسُوسَةُ وَلَوْ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَنْوِيَ لَهَا أَنْ فَيَنْوِيَ بَعْدُ قَالَ فِي الدِّيوَانِ ": وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَلَمْ يَنْوِهَا لِوَاحِدَةِ فَمَسَّ إحْدَاهُمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا، وَتُجْزِيهِ لَهَا، وَيُعْتِقُ أُخْرَى لِغَيْرِهَا، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْوِيَهَا لِوَاحِدَةٍ زَادَ أُخْرَى وَأَجْزَتْهُ، وَقِيلَ: لَا، وَعَلَيْهِ اثْنَتَانِ، وَإِنْ لَمْ تَمُتْ وَلَمْ يَنْوِهَا لِإِحْدَاهُمَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةٌ لَمْ تُجْزِهِ، وَإِنْ نَوَاهَا وَلَمْ يُعْتِقْ عَنْ الْأُخْرَى، حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ الَّتِي لَمْ يُعْتِقْ عَنْهَا، وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ، وَلَمْ يَنْوِ الرَّقَبَةَ لَهَا وَلَا لِلْأُخْرَى أَعْتَقَ أُخْرَى، وَقِيلَ: يَرُدُّهَا لِلْأُولَى، وَإِنْ أَعْتَقَ أَمَتَيْنِ عِيبَتْ إحْدَاهُمَا بِمَا لَا تُجْزِي مَعَهُ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا لِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَعْتَقَ أُخْرَى عَنْ الْأُخْرَى، وَحُرِّمَتْ إنْ مَسَّهَا قَبْلَ
الْعِتْقِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَمَسَّ إحْدَاهُمَا قَبْلَ أَنْ يُعِيدَ حُرِّمَتْ، قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ "، وَقِيلَ: لَا، وَيَنْوِي الَّتِي تُجْزِي لِلَّتِي مَسَّ وَيَرُدُّهَا إلَيْهَا.
وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ أَوْ أَكْثَرَ: أَنْتُمَا أَوْ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّي