الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٠جُنَّ بَعْدَ ظِهَارٍ أَوْ طَلَاقٍ.
---------------------------------------
أَوْ طَلَّقَ وَ (جُنَّ بَعْدَ ظِهَارٍ) أَوْ إيلَاءٍ (أَوْ طَلَاقٍ) وَلَا عَلَى مَنْ ظَاهَرَ أَوْ طَلَّقَ أَوْ آلَى حَالَ جُنُونٍ وَلَوْ مِنْ مَالِ الْجُنُونِ، وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ عَيَّنَ اثْنَتَيْنِ وَصَامَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَهْرَيْنِ بِتَعْيِينِهِمَا لِمُعَيَّنَةٍ، وَيَفُوتُهُ مَنْ بَقِيَ إلَّا إنْ حَدَثَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْعِتْقِ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الصَّوْمُ وَيَعْتِقُ.
٣٬٨٠٩ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.