الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥١بَابٌ
لَزِمَ عَاجِزًا عَنْ عِتْقٍ صَوْمُ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ صَامَ شَهْرًا فَدَخَلَهُ مَالٌ أَعْتَقَ. وَيُجَدِّدُ الصَّوْمَ إنْ هَلَكَ مَا دَخَلَهُ مِنْ حِينِهِ لَا بِتَضْيِيعٍ.
-----------------------
بَابٌ
فِي الصَّوْمِ عَنْ الظِّهَارِ
(لَزِمَ عَاجِزًا عَنْ عِتْقٍ صَوْمُ) شَهْرَيْنِ (مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ صَامَ شَهْرًا) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَذِكْرُهُ الشَّهْرَيْنِ تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ، (فَدَخَلَهُ مَالٌ) قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ (أَعْتَقَ) وَأَفْطَرَ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يُفْطِرُ فِي يَوْمٍ دَخَلَهُ الْمَالُ بَلْ يُتِمُّهُ، وَكَذَا إنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ فَأَطْعَمَ أَوْ كَالَ فَدَخَلَهُ مَالٌ قَبْلَ تَمَامِ الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ أَعْتَقَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الصَّوْمِ أَوْ الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ أَجْزَأَهُ وَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَدْخُلْهُ إلَّا وَقَدْ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ أَوْ الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقٌ، وَكَذَا الْخُلْفُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَشَرَعَ فِي الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ فَقَدْرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَمَامِ الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ.
(وَيُجَدِّدُ الصَّوْمَ إنْ هَلَكَ مَا دَخَلَهُ) مِنْ الْمَالِ (مِنْ حِينِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِهَلَكَ (لَا بِتَضْيِيعٍ)، الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: