الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٢وَرُخِّصَ عَلَى الْأَوَّلِ. وَإِنْ صَامَ شَهْرًا فَأَكَلَ نَهَارًا بِمَرَضٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ اضْطِرَارٍ بِجُوعٍ أَوْ إكْرَاهٍ بِقَتْلٍ أَوْ شُرْبٍ بِعَطَشٍ فَهَلْ يُجَدِّدُ أَوْ يَبْنِي؟ قَوْلَانِ.
----------------------------------
مِنْ حِينِهِ، حِينَ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ فِيهِ أَنَّهُ مُقَصِّرٌ، وَلَوْ كَانَ وَاسِعًا، فَيَكُونَ قَوْلُهُ: لَا بِتَضْيِيعٍ، تَفْسِيرًا فِي الْمَعْنَى لِلْحِينِ، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِ (مِنْ) لَا بِ (فِي) مِثْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ مَالٌ فَيُسْرِعَ فِي الْبَحْثِ عَنْ رَقَبَةٍ يَشْتَرِيهَا فَذَهَبَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَمِنْ لِلِابْتِدَاءِ، أَيْ فَتَحَصَّلَ هَلَاكُ الْمَالِ مِنْ وَقْتِ اسْتِفَادَتِهِ إلَى مَا بَعْدُ، مَا لَمْ يَكُنْ تَضْيِيعٌ، فَإِنْ ضَيَّعَ لَمْ يَكْفِهِ الصَّوْمُ السَّابِقُ مَعَ تَتْمِيمِهِ وَلَا تَجْدِيدِهِ، وَلَا الْإِطْعَامِ، فَتَفُوتُ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ.
(وَرُخِّصَ عَلَى الْأَوَّلِ) إنْ لَمْ يُضَيِّعْ، وَإِنْ هَلَكَ بِتَضْيِيعٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبِنَاءُ، بَلْ قِيلَ: إنْ هَلَكَ بِتَضْيِيعٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ إلَّا الْعِتْقُ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْ حَتَّى تَمَّتْ الْأَرْبَعَةُ بَانَتْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ غَيْرُ الْعِتْقِ، لِأَنَّ لَهُ الْمُدَّةَ كُلَّهَا.
(وَإِنْ صَامَ شَهْرًا) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (فَأَكَلَ) أَوْ أَدْخَلَ جَوْفَهُ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَنْفَذٍ وَلَوْ مُدَاوَاةً (نَهَارًا بِمَرَضٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ اضْطِرَارٍ بِجُوعٍ أَوْ إكْرَاهٍ بِقَتْلٍ أَوْ شُرْبٍ بِعَطَشٍ) اضْطِرَارًا أَوْ بِمَرَضٍ أَوْ بِنِسْيَانٍ (فَهَلْ يُجَدِّدُ) لِأَنَّ التَّكْفِيرَ لِلظِّهَارِ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ فَلَمْ يُعْذَرْ، كَذَا قِيلَ، قُلْتُ: هَذَا التَّعْلِيلُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ إذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ الْأُولَى تَجَدَّدَتْ لَهُ الْأَرْبَعَةُ الْأُخْرَى إنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إنْ فَاتَتْهُ تَجَدَّدَتْ لَهُ إنْ تَزَوَّجَهَا، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِرَ أَنَّهَا تَبِينُ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ فَيُعْذَرَ كَمَا عُذِرَ فِي رَمَضَانَ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، إذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، وَلَمْ يُكَفِّرْ مَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ حَتَّى تَمَّتْ الْأَرْبَعَةُ، (أَوْ يَبْنِي؟ قَوْلَانِ)،