الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٤.....................................
--------------------------------------
لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَفَّرَ بَعْضًا ثُمَّ أَشْهَدَ فَلَا يَبْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَبْنِي، وَإِنْ ظَاهَرَ فَطَلَّقَ، فَصَامَ أَوْ كَفَّرَ بِغَيْرِ الصَّوْمِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَجْزَاهُ، وَإِنْ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ فَجُنَّ فَأَتَمَّ فِي جُنُونٍ لَمْ يُجْزِهِ، وَكَذَا سَائِرُ التَّكْفِيرِ، وَإِنْ نَامَ أَيَّامًا أَجْزَاهُ إلَّا إنْ أُغْمِيَ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ، وَيُجْزِيهِ يَوْمَ جُنَّ بَعْدَ فَجْرِهِ أَوْ أُغْمِيَ بَعْدَ فَجْرِهِ وَقَدْ بَيَّتَ الصَّوْمَ، وَإِنْ نَسِيَ جَنَابَةً انْهَدَمَ وَإِنْ جَامَعَ نَاسِيًا سُرِّيَّتَهُ أَوْ الَّتِي لَمْ يُظَاهِرْ مِنْهَا انْهَدَمَ وَرُخِّصَ.
٣٬٨٢٣ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.