الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٥بَابٌ
يُطْعِمُ عَاجِزٌ عَنْ عِتْقٍ وَصَوْمٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا غَدَاءً وَعَشَاءً،
-----------------------------------------
(بَابٌ)
فِي الْإِطْعَامِ عَنْ الظِّهَارِ
كُلُّ بَلْدَةٍ وَطَعَامُهَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، وَيُجْزِي الْحَبُّ إذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ أَوْ الدَّاءُ يُجْزِي عِنْدَ بَعْضٍ فِي الظِّهَارِ وَالْأَيْمَانِ، وَجَازَ فِي زَكَاةَ الْفِطْرَ لِمَنْ يَأْكُلُهُ، وَيَأْتِي كَلَامٌ فِي ذَلِكَ وَنَحْوُهُ فِي بَابِ السَّلَمِ، (يُطْعِمُ عَاجِزٌ عَنْ عِتْقٍ وَصَوْمٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا غَدَاءً وَعَشَاءً) يَبْدَأُ بِالْغَدَاءِ، وَيَجُوزُ الْبَدْءُ بِالْعَشَاءِ، وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ مَجَانِينَ أَوْ نِسَاءً أَوْ صِبْيَانًا يَأْخُذُونَ حَوْزَتَهُمْ مِنْ الطَّعَامِ لَا عَبِيدًا أَوْ مُشْرِكِينَ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ الْمُعَاهَدِينَ فِي الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِي كُلِّ كَفَّارَةٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَطْ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ، وَأَبِي زَكَرِيَّاءَ، لَكِنَّ حُكْمَ سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ الْمُرْسَلَاتِ حُكْمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، بَلْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ مُرَادَهُمْ بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ مَا يَشْمَلُ مُطْلَقَ الْمُرْسَلَاتِ لِأَنَّهَا كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ،