الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٧وَمَنْ أَطْعَمَ وَإِنْ غَدَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءَيْنِ أَجْزَاهُ. وَمَنْ أَطْعَمَ عَشَرَةً سِتَّةَ أَيَّامٍ غَدَاءً وَعَشَاءً جَازَ.
------------------------------------------------
وَمَنْ أَطْعَمَ أَحَدًا غَدَاءَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يَكِيلَ لِعَشَائِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ نِصْفَ مَا يُكَالُ لِمِسْكِينٍ، وَقِيلَ يُعْطِيهِ مَا يَأْكُلُ وَيَشْبَعُ بِهِ.
(وَمَنْ أَطْعَمَ وَإِنْ غَدَاءَيْنِ أَوْ عَشَاءَيْنِ) أَوْ أَطْعَمَ الْغَدَاءَ وَبَقِيَ أَيَّامًا ثُمَّ أَطْعَمَ الْعَشَاءَ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ أَطْعَمَ غَدَاءً، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَطْعَمَ غَدَاءً، أَوْ أَطْعَمَ عَشَاءً، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَطْعَمَ عَشَاءً، أَوْ كَالَ لِبَعْضٍ وَمَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ كَالَ لِآخَرِينَ، أَوْ أَطْعَمَ، وَبَعْدَ أَيَّامٍ كَالَ لِآخَرِينَ، أَوْ كَالَ، وَبَعْدَ أَيَّامٍ كَالَ لِآخَرِينَ، أَوْ أَطْعَمَهُمْ الْغَدَاءَ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ كَالَ لَهُمْ الْعَشَاءَ، أَوْ أَطْعَمَ الْعَشَاءَ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ كَالَ لَهُمْ الْغَدَاءَ، (أَجْزَاهُ) خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّتَابُعِ فِي الْإِطْعَامِ، وَالْكَيْلِ قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ، وَمَا أَطْعَمَ بِالنَّهَارِ غَدَاءٌ، وَمَا أَطْعَمَ بِاللَّيْلِ عَشَاءٌ، وَقِيلَ: الْغَدَاءُ مِنْ الْفَجْرِ لِلظُّهْرِ، وَالْعَشَاءُ مِنْ الظُّهْرِ لِلْفَجْرِ، وَقِيلَ: الْغَدَاءُ مِنْ الْفَجْرِ لِآخِرِ الظُّهْرِ، وَالْعَشَاءُ مِنْ الْعَصْرِ لِلْفَجْرِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِإِطْعَامِ الْغَدَاءَيْنِ أَوْ الْعَشَاءَيْنِ أَنَّهُ يُطْعِمُهُمَا إنْسَانًا وَاحِدًا، فَيَكْتَفِي بِهِمَا عَنْ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، بَلْ هَذَا أَظْهَرُ.
(وَمَنْ أَطْعَمَ عَشَرَةً، سِتَّةَ أَيَّامٍ غَدَاءً وَعَشَاءً) أَوْ غَدَاءَيْنِ وَعَشَاءَيْنِ (جَازَ) وَكَذَا إنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَةً، عِشْرِينَ يَوْمًا، كَمَا فِي الدِّيوَانِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْضًا، مِثْلَ أَنْ يُطْعِمَ ثَلَاثِينَ يَوْمَيْنِ، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَهَكَذَا، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُطْعِمَ وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى إطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، إطْعَامُ طَعَامِ السِّتِّينَ، وَإِنْ بَقِيَ كَسْرٌ، أَطْعَمَ غَيْرَ مَنْ أَطْعَمَ أَوَّلًا، أَوْ أَعَادَ إطْعَامَ بَعْضٍ مِنْهُمْ، مِثْلَ أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ عَشَرَ