الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٦وَجَازَ بِكَيْلٍ وَلَوْ أَكْثَرَ. وَلَا يَضُرُّ وَطْءٌ بَعْدَ كَيْلٍ وَلَوْ لَمْ يُوَكِّلْ أَوْ قُضِيَ فِي دَيْنٍ أَوْ أُبْدِلَ بِهِ غَيْرُهُ أَوْ وُهِبَ أَوْ تَلِفَ. وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مُخَالِفًا فَظَاهَرَ مِنْهَا، ثُمَّ أَطْعَمَ مَا لَا يُعْطَى فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا، وَلَوْ جَازَ بِمَذْهَبِهِ فَلَا تُمَكِّنْهُ
----------------------------------
(وَجَازَ) أَنْ يُطْعِمَ عَدَدَ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ (بِكَيْلٍ وَلَوْ أَكْثَرَ) مِنْ كَفَّارَتَيْنِ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِإِطْعَامٍ وَالْأُخْرَى أَوْ الْأُخْرَيَانِ أَوْ أَكْثَرُ بِكَيْلٍ، سَوَاءٌ كُنَّ لِوَاحِدٍ أَوْ لِمُتَعَدِّدٍ، وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ ": إنْ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَلَا يُطْعِمُهُمْ عَلَى وَاحِدٍ وَيَكْتَالُ عَلَى الْأُخْرَى، وَإِنْ ظَاهَرَ رَجُلَانِ فَلَا يُطْعِمُهُمْ وَاحِدٌ وَيَكْتَالُ لَهُمْ الْآخَرُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا يَوْمٌ فَلَا يُطْعِمْهُمْ، أَوْ يَكْتَلْ لَهُمْ، وَخُصَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ اكْتَالَ عَلَى كُلٍّ لِسِتِّينَ عَلَى حِدَةٍ، لَا لِمَنْ اكْتَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَرُخِّصَ ا هـ بِتَصَرُّفٍ وَزِيَادَةٍ.
(وَلَا يَضُرُّ وَطْءٌ بَعْدَ كَيْلٍ وَلَوْ لَمْ يُوَكِّلْ) ذَلِكَ الْمَكِيلُ (أَوْ قُضِيَ فِي دَيْنٍ أَوْ أُبْدِلَ بِهِ غَيْرُهُ) أَوْ بِيعَ (أَوْ وُهِبَ) أَوْ جُعِلَ صَدَاقًا أَوْ أُجْرَةً (أَوْ تَلِفَ) بِسَرِقَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ خَرَجَ لِوَجْهٍ مَا، إنْ مَنَعَهُمْ هُوَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى تَلِفَ بِغَصْبٍ أَوْ نَحْوِهِ وَمَسَّ قَبْلَ التَّلَفِ وَبَعْدَ الْمَنْعِ أَوْ بَعْدَ التَّلَفِ فَكَمَنْ، مَسَّ بِلَا إطْعَامٍ وَلَا كَيْلٍ إنْ مَنَعَهُمْ لِمَصْلَحَتِهِ هُوَ أَوْ لَا لِمَصْلَحَتِهِمْ وَلَا لِمَصْلَحَتِهِ.
(وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مُخَالِفًا فَظَاهَرَ مِنْهَا) هَذِهِ الْفَاءُ لِمُجَرَّدِ السَّبَبِيَّةِ، أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَوْ آلَى (ثُمَّ أَطْعَمَ مَا لَا يُعْطَى فِي الزَّكَاةِ) أَيْ مَا لَا تَلْزَمُ فِيهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْطِيَ فِيهَا (عِنْدَنَا وَلَوْ جَازَ بِمَذْهَبِهِ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَوْ ظَرْفِيَّةٌ (فَلَا تُمَكِّنْهُ) مِنْ نَفْسِهَا