الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٦وَإِنْ حَلَفَ لَهَا بِاَللَّهِ لَا يَمَسُّهَا أَوْ بِطَلَاقِهَا أَوْ ظِهَارِهَا أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ بِمَشْيٍ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَمَسَّ حَتَّى مَضَتْ، بَانَتْ.
----------------------------------------
الْفَخِذَيْنِ، فَإِنَّهُ يَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ فِي الْعِدَّةِ صَارَتْ الرَّجْعَةُ كَالْعَدَمِ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْوَطْءِ فَلَهَا رُجُوعٌ إلَيْهِ بِلَا اسْتِئْنَافِ أَجَلٍ، وَإِنْ أَسْقَطَتْهُ السَّفِيهَةُ أَوْ الْمَجْنُونَةُ أَوْ الصَّغِيرَةُ فَلَا قِيَامَ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ أَبَى، لِأَنَّ نَظَرَ الْوَلِيِّ خَاصٌّ بِالْمَالِ بِخِلَافِ سَيِّدِ الْأَمَةِ فَلَهُ الْقِيَامُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ، وَإِذَا كَانَ مَانِعٌ مِنْ وَطْءٍ فَلَا مُطَالَبَةَ بِهِ كَالرَّتَقِ وَالْمَرَضِ وَالْحَيْضِ ا هـ كَلَامُ ذَلِكَ الْمُخَالِفِ.
وَإِنْ خَرَجَتْ بِالْإِيلَاءِ حَامِلٌ بَانَتْ عَنْ الْأَوَّلِ، وَإِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ تَزَوَّجَهَا إنْ شَاءَتْ قَبْلَ الْوَضْعِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَهَا بِاَللَّهِ لَا يَمَسُّهَا أَوْ بِطَلَاقِهَا أَوْ ظِهَارِهَا أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ بِمَشْيٍ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (فَلَمْ يَمَسَّ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ) وَلَوْ حَلَفَ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَا لَا يَحِلُّ أَوْ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا وَجَبَ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَانَ مِمَّا لَا يَحِلُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يَفْعَلَ، فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ خَرَجَتْ بِالْإِيلَاءِ ا هـ وَمَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: حَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَمَسُّهَا إلَخْ، أَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ لَا أَمَسُّهَا أَوْ إنْ مَسِسْتُهَا فَطَالِقٌ أَوْ مُظَاهِرٌ مِنْهَا أَوْ عَبْدِي حُرٌّ إلَخْ قَالَ فِي الدِّيوَانِ ": وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَنْ يَفْعَلَ، أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ فَمَعْنَاهُ أَنْ يَفْعَلَ، وَمَعْنَى لَا يَفْعَلُ أَوْ إنْ فَعَلَ لَا يَفْعَلُ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ لَا يَمَسُّهَا وَأَرَادَ أَنْ لَا تَخْرُجَ بِالْإِيلَاءِ أَرْخَى سِتْرًا وَأَحْضَرَ أُمَنَاءَ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِغُيُوبِ الْحَشَفَةِ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، وَقِيلَ: