الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٧وَالْقَائِلُ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَوْ كَمَيْتَةٍ مِنْ مُحَرَّمٍ شَرْعًا إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنْ مَسَّ فَيَمِينٌ. قَالَهُ: أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْتِ كَذَا أَوْ كَمَيْتَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ حَتَّى مَضَتْ لَا تَخْرُجُ عَنْهُ، وَإِنْ فَعَلَتْ
-------------------------------
يَنْزِعُ فَيُشْهِدُ، وَقِيلَ: يَحْنَثُ نَفْسَهُ بِالنَّوَى وَيَعْزِمُ عَلَى الْمَسِّ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ، فَالْأَمْرُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الظِّهَارِ فِي وَسَطِ الْبَابِ الْأَوَّلِ إذْ قَالَ: وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِظِهَارِهَا لَا يُجَامِعُهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَعْزِمُ عَلَى الْجِمَاعِ فَرَاجَعَهُ، وَقِيلَ: يُدَبِّرُهَا إلَى حِنْثِهِ بِغُيُوبِ الْحَشَفَةِ، كَمَا قِيلَ فِي الظِّهَارِ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ حَلَفَ بِظِهَارِهَا لَا يَمَسُّهَا أَحْضَرَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يُدَبِّرُهَا إلَى حِنْثِهِ، وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْحَلِفِ عَلَى أَنْ لَا يَمَسَّ: الْحَلِفُ حَالَ جَوَازِ الْمَسِّ، فَلَوْ حَلَفَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ، أَوْ
بِنَهَارٍ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي ظِهَارٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةً لَمْ تَخْرُجْ بِالْإِيلَاءِ، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهَا كَمَا فِي " الدِّيوَانِ ".
(وَالْقَائِلُ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَوْ كَمَيْتَةٍ) أَيْ شَبَّهَهَا بِمِثْلِ الْمَيْتَةِ (مِنْ مُحَرَّمٍ شَرْعًا) كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ هَذَا آخِرُ كَلَامٍ فِي شَأْنِ حِكَايَةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ (إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ) لِأَنَّهُ حَرَّمَهَا أَوْ جَعَلَهَا كَالْمَيْتَةِ مِنْ حِينِهِ بِلَا تَعْلِيقٍ، (فَإِنْ مَسَّ فَيَمِينٌ) يُكَفِّرُ مُرْسَلَةً مَتَى شَاءَ وَلَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَقِيلَ: إنَّمَا تَحْرُمُ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ إنْ تَرَكَهَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ الَّذِي.
(قَالَهُ، أَوْ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ
إنْ فَعَلْتِ) بِكَسْرِ التَّاءِ (كَذَا، أَوْ كَمَيْتَةٍ) أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيَمَسَّ، وَ (إنْ لَمْ يَمَسَّ حَتَّى مَضَتْ لَا تَخْرُجُ عَنْهُ) لِأَنَّهُ عَلَّقَ فَحُكِمَ بِالْحِنْثِ وَلَمْ تَبْقَ إلَّا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ، طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ (وَإِنْ فَعَلَتْ) مَا قَالَ إنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ إنْ