شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٤

لَهُ بِاَللَّهِ لَا يَمَسُّهَا فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةً حَذَرًا مِنْ حِنْثِهَا لَا تَبِينُ. وَالْحَالِفُ لَهَا بِاَللَّهِ لَا يَطَؤُهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ أَوْ الْبَيْتِ أَوْ الثَّوْبِ تَبِينُ مِنْهُ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْهَا فِي ذَلِكَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَقِيلَ: لَا لِأَنَّ لَهُ جِمَاعَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

--------------------------------------

زَوْجَتُهُ (لَهُ بِاَللَّهِ) أَوْ بِنَذْرِهَا (لَا يَمَسُّهَا فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةً حَذَرًا مِنْ حِنْثِهَا لَا تَبِينُ) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ زَوْجِهَا مَا يَمْنَعُهُ مِنْ مَسِّهَا، وَكَذَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَ هَذِهِ، وَلَا حِنْثَ بِالْوَطْءِ أَوْ فَعَلَ مَا حَلَفَ بِهِ إنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، إذَا أَرْسَلَ الْحَالِفُ أَوْ نَوَى مَا قَبْلَ خُرُوجِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَمَّا إنْ نَوَى الْأَبَدَ فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ حَنِثَ.

(وَالْحَالِفُ لَهَا بِاَللَّهِ) أَوْ صِفَتِهِ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (لَا يَطَؤُهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ أَوْ) السَّاعَةِ أَوْ تَسْمِيَةٍ مِنْ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مُطْلَقًا مِمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (أَوْ الْبَيْتِ أَوْ) الْمَوْضِعِ أَوْ (الثَّوْبِ تَبِينُ مِنْهُ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (وَلَمْ يَطَأْهَا فِي ذَلِكَ وَلَا فِي غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ آلَى بِمَسِّهَا، فَإِنْ وَطِئَهَا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَدَّهُ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ أَوْ الْمَوَاضِعِ أَوْ الْأَزْمَانِ السَّابِقَةِ عَلَى مَا حَدَّهُ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنْ إيلَائِهِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ لَمْ تَبِنْ بِالْإِيلَاءِ (وَقِيلَ: لَا لِأَنَّ لَهُ جِمَاعَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ) فَكَأَنَّهُ غَيْرُ حَالِفٍ إذْ يَمْنَعُهُ حَلِفُهُ عَنْ الْوَطْءِ بِالْكُلِّيَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى مَسٍّ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ لِمُدَّةِ الْإِيلَاءِ، فَبِانْقِضَاءِ التَّخْصِيصِ يَنْقَضِي حُكْمُ يَمِينِهِ، وَتَبْقَى مُدَّةٌ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لَمْ يَشْمَلْهَا حَلِفُهُ وَلَمْ يُجَدِّدْ فِيهَا حَلِفًا يَعُمُّهَا، وَهُوَ قَوْلُ عَمْرُوسِ بْنِ فَتْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي.