الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٥وَبَانَتْ إنْ حَلَفَ لَهَا بِاَللَّهِ لَا يَطَأَهَا فِي مَعْلُومٍ مِنْ جَسَدِهَا دُونَ آخَرَ وَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ. وَإِنْ ذَهَبَتْ لِأَهْلِهَا فَحَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَرْجِعَ لِبَيْتِهِ
------------------------------------
(وَبَانَتْ إنْ حَلَفَ لَهَا بِاَللَّهِ) أَوْ صِفَتِهِ أَوْ بِنَذْرٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (لَا يَطَؤُهَا فِي مَعْلُومٍ مِنْ جَسَدِهَا) عُضْوًا أَوْ مَوْضِعًا أَوْ تَسْمِيَةً مُعَيَّنَةً كَنِصْفِهَا الْأَسْفَلِ أَوْ الْأَعْلَى (دُونَ آخَرَ وَتَرَكَهَا) لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ وَلَا فِي غَيْرِهِ (حَتَّى مَضَتْ) وَبِهِ قَالَ عَمْرُوسٌ، وَقِيلَ: لَا تَبِينُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ جَسَدِهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ فَلَمْ يَقُلْ: يُؤْلُونَ مِنْ أَبْعَاضِهِنَّ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ حَنِثَ، وَإِنْ مَسَّهَا فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ فَاءَ فَلَا تَبِينُ كَمَا يَسِيرُ إلَيْهِ كَلَامُ الدِّيوَانِ "، وَكَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَسْمِيَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يَمَسُّهُ وَقَعَ الْإِيلَاءُ، وَإِنْ ادَّعَى تَعْيِينًا فِي قَلْبِهِ أَوْ لِسَانِهِ دِينَ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُ قَوْلِهِ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَا يَمَسُّهَا فِي مَعْلُومٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قِيلَ: أَوْ أَنْ يَمَسَّهَا فِيهِ وَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ، وَقِيلَ: لَا لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا، وَقِيلَ: إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ بِنَحْوِ نَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ لَا يَمَسُّهَا فِي فَرْجِهَا أَوْ أَنْ يَمَسَّهَا فِيهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ وَلَوْ مَسَّهَا فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِ الْفَرْجِ فَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ لَمْ تَبِنْ، وَقِيلَ: إنْ حَلَفَ لَا يَمَسُّهَا فِي الْإِبْطِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ جَسَدِهَا فَلَا تَبِينُ.
(وَإِنْ ذَهَبَتْ لِأَهْلِهَا) أَوْ غَيْرِهِمْ (فَحَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَرْجِعَ لِبَيْتِهِ