الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠١وَقِيلَ: إذَا كَفَّرَ الْمُظَاهِرُ أَوْ فَعَلَ الْحَالِفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَضَتْ فَلَا تَبِينُ مِنْهُ إذْ لَيْسَ هُوَ بِمُظَاهِرٍ أَوْ مُولٍ بَعْدَ تَكْفِيرٍ. وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يُكَلِّمَ زَيْدًا وَعَمْرًا وَخَالِدًا فَلَمْ يُكَلِّمْ وَاحِدًا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: بِثَلَاثَةٍ. وَإِنْ كَلَّمَ لَا ثَالِثًا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ.
(وَقِيلَ: إذَا كَفَّرَ الْمُظَاهِرُ أَوْ فَعَلَ الْحَالِفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَضَتْ) بِلَا مَانِعٍ (فَلَا تَبِينُ مِنْهُ إذْ لَيْسَ هُوَ بِمُظَاهِرٍ أَوْ مُولٍ بَعْدَ تَكْفِيرٍ) أَوْ بَعْدَمَا بَرَّ يَمِينَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالتَّكْفِيرِ مَا يَعُمُّ بِرَّ الْيَمِينِ، وَذَلِكَ الْقَوْلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾: فَإِنْ رَجَعُوا عَنْ تَرْكِ الْمَسِّ إلَى نِيَّةِ الْمَسِّ، سَوَاءٌ مَسُّوا أَوْ لَمْ يَمَسُّوا، أَوْ أَبْطَلُوا نِيَّةَ تَرْكِ الْمَسِّ وَمَا تَلَفَّظُوا بِهِ مِنْ تَرْكِهِ، سَوَاءٌ نَوَوْا الْمَسَّ أَوْ غَفَلُوا، وَمَنْ آلَى مِنْهَا وَجَعَلَ الْأَجَلَ مَا دُونَ أَرْبَعَةٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةً لَمْ تَبِنْ بِهِ، وَقِيلَ: إنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِهِ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ، وَإِنْ أَجَّلَ أَكْثَرَ بَانَتْ بِمُضِيِّهَا.
(وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يُكَلِّمَ زَيْدًا وَعَمْرًا وَخَالِدًا) أَوْ أَكْثَرَ (فَلَمْ يُكَلِّمْ وَاحِدًا) لَا زَيْدًا وَلَا عَمْرًا وَلَا خَالِدًا (حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ بِ) تَطْلِيقَةٍ (وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: بِثَلَاثَةٍ)، أَثْبَتَ التَّاءَ لِجَوَازِ الْإِثْبَاتِ إذَا حَذَفَ الْمَعْدُودَ الْمُؤَنَّثَ، أَوْ عَلَى لُغَةِ الْإِثْبَاتِ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ وَالْإِسْقَاطِ مِنْ غَيْرِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يُكَلِّمَ زَيْدًا وَعَمْرًا مَثَلًا فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمَا بَانَتْ بِاثْنَتَيْنِ، وَذَلِكَ نَظَرًا إلَى عَدَدِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَا دُونَهَا، وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.
(وَإِنْ كَلَّمَ) وَاحِدًا وَاثْنَيْنِ (لَا ثَالِثًا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ) بِوَاحِدَةٍ، وَأَرَادَ بِالثَّالِثِ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ لَا بِقَيْدِ تَأَخُّرِهِ عَنْ اثْنَيْنِ، وَإِنْ عَطَفَ بِأَوْ، فَإِنْ كَلَّمَ وَاحِدًا