الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَقْتُلَ فُلَانًا وَلَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ اسْتَقْبَلَهُ الْإِيلَاءُ فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْقَتْلِ حَرُمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ثُمَّ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ. فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ وَفَارَقَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا تَبِينُ،
--------------------------------
الْإِحْرَامَ مُوَقَّتٌ فَلَهُ السَّعَةُ حَتَّى يَفُوتَهُ الْإِحْرَامُ فَتَطْلُقُ، وَإِنْ نَوَى فِي كَلَامِهِ الْحَجَّ فِي وَقْتِ الْحَجِّ فَلَا تَطْلُقُ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُهُ وَلَمْ يَحُجَّ، وَفِي الْمَسِّ قَبْلَ الْحَجِّ قَوْلَانِ، وَلَا تَبِينُ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَجَّ الْإِتْمَامُ فَيَكُونُ كَمَنْ نَوَى أَنْ يَحُجَّ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ فَتَبِينُ إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ يَحُجَّ لِعَدَمِ وُصُولِ وَقْتِ الْحَجِّ.
(وَمَنْ حَلَفَ بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ (أَنْ يَقْتُلَ فُلَانًا وَلَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ) وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْقَتْلِ حَرُمَتْ (فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ اسْتَقْبَلَهُ الْإِيلَاءُ فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْقَتْلِ حَرُمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ) فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ اسْتَقْبَلَهُ أَيْضًا فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْقَتْلِ حَرُمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ (ثُمَّ لَا تَحِلُّ) بَعْدَ نِكَاحِهِ الثَّالِثِ وَبَيْنِهَا مِنْهُ (حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ) وَكَذَا إنْ حَلَفَ بِالظِّهَارِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيْنَ بِإِيلَاءٍ أَوْ ظِهَارٍ طَلَاقٌ، فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْإِيلَاءِ أَوْ الظِّهَارِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُظَاهِرَ أَوْ يُولِيَ إلَّا مَا بَقِيَ، وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُ ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ بَعْدَ الْبَيْنِ إنْ تَزَوَّجَهَا، وَلَكِنْ لَا يَمَسُّ حَتَّى يُكَفِّرَ، وَلَا حَدَّ لَهُ.
(فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ) أَيْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ (وَفَارَقَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَإِنْ مَضَتْ) فِي صُورَةِ تَزَوُّجِهِ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَبَعْدَ تَزَوُّجِ غَيْرِهِ (وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا تَبِينُ،