شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١١

مِنْهَا طَلُقَتْ، وَلَهُ الْوَطْءُ لَيْلًا. وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَلَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةٌ وَرِثَتْهُ، وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا

---------------------------

الْعِيدَيْنِ حَرُمَتْ لِلُزُومِهِمَا بِعَدَمِ التَّعْيِينِ (مِنْهَا) مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ آخِرِهَا أَوْ وَسَطِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْأَكْلَ مِنْ أَوَّلِهَا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْأَصْلِ وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبُدَاءَةِ مِنْ يَوْمِهِ مُسْتَدِلًّا بِهِ (طَلُقَتْ وَلَهُ الْوَطْءُ لَيْلًا) وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَخِيرِ وَالْقَائِلُ بِهِ لَا يَرَى الطَّلَاقَ بِمَسِّهِ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِتَمَامِ السَّنَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَاسٍّ، وَإِنْ عَيَّنَ سَنَةً غَيْرَ حَاضِرَةٍ فَلَهُ الْوَطْءُ قَبْلَهَا، وَقِيلَ: لَا، وَإِذَا حَضَرَتْ وَأَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ وَسَطِهَا أَوْ آخِرِهَا أَوْ وَطِئَهَا نَهَارًا مِنْهَا طَلُقَتْ، وَمَنْ رَدَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِ رَجُلٍ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُعْطِيَهُ حَقَّهُ، وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا، وَإِلَّا فَلَا تَبِينُ مِنْهُ إنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ وَلَهُ مَسُّهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ إنْ أَجَّلَ لِلْإِعْطَاءِ.

(وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ) وَقَدْ مَسَّهَا قَبْلَ حَلِفِهِ (وَلَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةٌ وَرِثَتْهُ، وَإِنْ مَاتَتْ) وَلَمْ تَمْضِ (وَرِثَهَا) لِأَنَّهُ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ، فَكَانَ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ تَبِينَ، فَوَجَبَ الْإِرْثُ، هَذَا هُوَ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَأَبِي زَكَرِيَّاءَ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْمَوْتَ وَقَعَ وَكَانَتْ بَعْدَهُ الْعِدَّةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْمَوْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِفَوْتِ الْفِعْلِ الْمُعَلَّقِ إلَيْهِ الطَّلَاقُ بِمَوْتِهِ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَفْعَلُ، أَوْ بِمَوْتِهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنْ يَفْعَلَ وَهِيَ حَيَّةٌ لِأَنَّ الْفِعْلَ إنَّمَا هُوَ لِيُدْرِكَهَا فَلَا تَفُوتُهُ وَلَا يُدْرِكُ الْمَيْتَةَ فَقَدْ فَاتَتْهُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا مَعَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ.