الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا قَطُّ ثُمَّ مَاتَ فَلَا تَرِثُهُ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَ وَوَرِثَهَا. وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ثَلَاثًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ فَلَا تَرِثُهُ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَ وَوَرِثَهَا. وَمَنْ حَلَفَ
--------------------------------
(وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا قَطُّ ثُمَّ مَاتَ) قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ وَقَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ (فَلَا تَرِثُهُ) لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِفَوَاتِ الْفِعْلِ، مَعَ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالْمَوْتِ، وَإِنَّمَا تَرِثُ فِي عِدَّةٍ، وَلَا عِدَّةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِّ (وَإِنْ مَاتَتْ) قَبْلَ الْفِعْلِ وَالْأَرْبَعَةِ (فَعَلَ وَوَرِثَهَا) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ، فَمَتَى فَعَلَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَجْزَاهُ، وَلَوْ مَاتَتْ، إلَّا إنْ نَوَى أَنْ يَفْعَلَ فِي حَيَاتِهَا فَلَا يُجْزِيهِ الْفِعْلُ بَعْدَهَا فَتَطْلُقُ بِمَوْتِهَا فَلَا يَرِثُهَا، إذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ يَرِثُهَا فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمُصَنِّفِ وَأَبِي زَكَرِيَّاءَ آنِفًا، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَوْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ، لِأَنَّ فِعْلَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا لَا يُجْزِي، لِأَنَّ الْفِعْلَ لِيُدْرِكَهَا، وَالْمَيْتَةُ لَا يُدْرِكُهَا مُدْرِكٌ كَمَا مَرَّ آنِفًا، وَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي حِنْثِ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ فُلَانًا وَضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَنَحْوِ هَذَا مِنْ مَسَائِلِ الْفَوْتِ، وَجَرَى الْمُصَنِّفُ وَأَبُو زَكَرِيَّاءَ عَلَى الْإِدْرَاكِ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ بَابِ الظِّهَارِ أَنَّهُ إنْ قَبِلَ الْغَائِبُ مَا تَزَوَّجَ
لَهُ أَحَدٌ بِلَا إذْنٍ وَقَدْ مَاتَتْ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَنَحْوُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَذَا يَكُونُ الْبَحْثُ وَالْخُلْفُ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَتْ وَوَرِثَتْهُ، وَقَوْلُهُ: فَعَلَ الرَّجُلُ وَوَرِثَتْ، وَقَوْلُهُ: فَعَلَ وَوَرِثَهَا.
(وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ثَلَاثًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ) وَلَمْ تَمْضِ أَرْبَعَةٌ (فَلَا تَرِثُهُ) لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا فَلَا عِبْرَةَ بِعِدَّتِهَا (وَإِنْ مَاتَتْ) قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ (فَعَلَ وَوَرِثَهَا) إنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَفْعَلَ فِي حَيَاتِهَا.
(وَمَنْ حَلَفَ) بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا