الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٤وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَ الرَّجُلُ وَوَرِثَتْ، وَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَ الرَّجُلُ وَوَرِثَهَا.
---------------------------------------
لَا يُمْكِنُ مِنْهُ الْفِعْلُ، وَيَأْتِي الْجَوَابُ فِي قَوْلِهِ: فَقِيلَ: إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ فَإِنَّهُ نَظِيرُهُ.
(وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ) قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ (فَعَلَ الرَّجُلُ) قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ، لَا كَمَا قِيلَ: إنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَفْعَلَ مُبَادِرًا، وَأَنَّ لَهُ الْفِعْلَ مَتَى شَاءَ وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، لِأَنَّ فِعْلَ الرَّجُلِ اسْتِصْحَابٌ لِحَالِ حَيَاةِ الزَّوْجِ وَحُكْمِهِ، فَالزَّوْجُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَمْ يُفِدْهُ فِعْلُ الرَّجُلِ شَيْئًا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، بَلْ تَخْرُجُ إذْ لَمْ يَفْعَلْ الرَّجُلُ حَتَّى مَضَتْ (وَوَرِثَتْ) زَوْجَهَا (وَإِنْ مَاتَتْ) قَبْلَهَا (فَعَلَ الرَّجُلُ) فِي الْأَرْبَعَةِ (وَوَرِثَهَا) زَوْجُهَا.