الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٨وَإِنْ مَسَّهَا فَوَلَدَتْ دُونَ سِتَّةٍ مِنْ يَوْمِ الْمَسِّ بَانَتْ،
-------------------------------
ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا الْخِلَافُ بِأَنْ تَطْلُقَ مِنْ حِينِ حَلِفِهِ، أَوْ إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ.
وَإِنْ قُلْتَ: مِنْ أَيِّ وَقْتٍ يَشْرَعُ فِي الْإِحْبَالِ؟ قُلْتُ: إنْ أَرَادَ إحْبَالَهَا مِنْ وَقْتِهِ حِينَ حَلَفَ شَرَعَ فِي الْمَسِّ مِنْ حِينِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمَسُّ مَرَّةً، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَالْمُرَخَّصُ يُحْسَبُ مِنْ حِينِ مَسَّ، وَإِنْ عَيَّنَ وَقْتًا مُسْتَقْبَلًا، سَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومَ الْحُلُولِ أَمْ لَا، فَحَتَّى
يَأْتِيَ الْوَقْتُ فَيَمَسَّ فَيُحْسَبُ مِنْ حِينِ مَسَّ فِيهِ، وَفِي جَوَازِ الْمَسِّ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَمُضِيِّهَا بِالْأَرْبَعَةِ إنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْوَقْتِ مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِحْبَالَ مِنْ حِينِهِ وَلَا مِنْ وَقْتٍ مُسْتَقْبَلٍ بَلْ حَلَفَ وَذَهَلَ فَلْيَمَسَّ مِنْ حِينِهِ، وَإِلَّا حَسَبَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ حِينِ حَلَفَ لِلْإِيلَاءِ لَا مِنْ حِينِ مَسَّ، وَفِي الدِّيوَانِ ": أَنَّهُ إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْقَاعِدِ: إنْ لَمْ أُحْبِلْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ فِي حِينِهَا، وَإِنْ قَالَهُ لِلطِّفْلَةِ وَطِئَهَا مَا دَامَتْ طِفْلَةً فَإِذَا، بَلَغَتْ صَارَتْ كَالْحَائِضِ، وَإِنْ قَالَهُ لِشَابَّةٍ لَا تَحِيضُ وَطِئَهَا مَرَّةً فَيَكُفَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ فَتَطْلُقَ، وَإِنْ قَالَ: إنْ أَحَبَلْتُ فُلَانَةَ يَعْنِي ضَرَّتَهَا أَوْ سُرِّيَّتَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ مَسَّهَا فِي طُهْرِهَا وَكَفَّ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فَيَطَأَهَا ثُمَّ يَكُفُّ، وَهَكَذَا حَتَّى تَحْبَلَ فَتَطْلُقَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ قَالَ: إنْ أَحْبَلْتُ فُلَانَةَ أَوْ فُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَطَأَهَا إلَّا حِينَ يَطَأَ صَاحِبَتَهَا ا هـ.
(وَإِنْ مَسَّهَا فَوَلَدَتْ دُونَ سِتَّةٍ) أَوْ مَعَهَا (مِنْ يَوْمِ الْمَسِّ) الْفَرْدُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّدْ الْمَسُّ، أَوْ مِنْ الْمَسِّ الْأَوَّلِ إنْ مَسَّ مِرَارًا فِي الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ الْحَلِفِ (بَانَتْ) عِنْدَ انْسِلَاخِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْنِ إلَّا بِوَضْعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ مَثَلًا لِظُهُورِ أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ بِجِمَاعِهِ، وَإِنْ وَضَعَتْ مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ قَبْلَهَا طَلُقَتْ