الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢١وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهَا أَوْ تَحَرَّكَ بَعْدَ أَرْبَعَةٍ وَعَشْرٍ مِنْ يَوْمِ الْمَسِّ أَوْ أَسْقَطَتْهُ مُصَوَّرًا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ ثَمَانِينَ أَوْ عَلَقَةً بَعْدَ أَرْبَعِينَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ فِيمَا يُقَالُ، وَكَذَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَسَّهَا بِيَوْمِهِ فَوَلَدَتْ دُونَ سِتَّةٍ أَوْ تَحَرَّكَ دُونَ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَسْقَطَتْ مُصَوَّرًا أَوْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً دُونَ مُدَّةٍ كُلٌّ فَسَدَ نِكَاحُهُ لِسَبْقِهِ فِيهَا قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ حَتَّى مَضَتْ
-------------------------------
مَوْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَكَذَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَخْ، فَإِنَّ الْوَلَدَ فِي هَذِهِ أَوْ السَّقْطَ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ قَبْلَ هَذَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُضْغَةَ بَقِيَتْ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ الْعَلَقَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
(وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهَا أَوْ تَحَرَّكَ) بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ (بَعْدَ أَرْبَعَةٍ وَعَشْرٍ مِنْ يَوْمِ الْمَسِّ أَوْ أَسْقَطَتْهُ مُصَوَّرًا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ) الـ (ثَمَانِينَ أَوْ عَلَقَةً بَعْدَ) (الْأَرْبَعِينَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ) الَّذِي مَسَّ فِيهِ (فَقَدْ أَجْزَأَهُ فِيمَا يُقَالُ)، أَيْ فِيمَا يُحْكَمُ بِهِ لِانْكِشَافِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِمَسِّهِ الْمَذْكُورِ وَالْغَيْبُ لِلَّهِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَمْرِيضًا، (وَكَذَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَسَّهَا بِيَوْمِهِ فَوَلَدَتْ دُونَ سِتَّةٍ) مِنْ يَوْمِ الْمَسِّ (أَوْ
تَحَرَّكَ دُونَ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَسْقَطَتْ مُصَوَّرًا) دُونَ أَرْبَعَةٍ، (أَوْ مُضْغَةً) دُونَ الثَّمَانِينَ (أَوْ عَلَقَةً) دُونَ الْأَرْبَعِينَ كَمَا قَالَ (دُونَ مُدَّةٍ كُلٌّ فَسَدَ نِكَاحُهُ لِسَبْقِهِ)، أَيْ لِسَبْقِ الْحَمْلِ هُوَ عَلَقَةٌ أَوْ فَوْقَهَا (فِيهَا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ مَسِّهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَدِّدُ النِّكَاحَ بَعْدَ الْعِدَّةِ؟ قَوْلَانِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ)، أَيْ لَمْ يَتَبَيَّنْ بِهَا حَمْلٌ بِالتَّحَرُّكِ (حَتَّى مَضَتْ)