الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢وَبَانَتْ الثَّلَاثُ، وَكَذَا إنْ مَسَّ اثْنَتَيْنِ حَرُمَتَا وَبَانَتْ الْمَتْرُوكَتَانِ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ، وَإِنْ مَسَّ ثَلَاثًا حَرُمْنَ، وَلَا تَبِينُ الرَّابِعَةُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ
-------------------------------
فَمَفْهُومُهُ أَنْ لَوْ مَسَّهُنَّ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ تَحْرُمْ الْمَمْسُوسَةُ الْأُولَى وَلَا غَيْرُهَا، وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ، وَمُنَاسِبٌ لِمَا ذَكَرْتُ مِنْ عَدَمِ الْحُرْمَةِ إنْ مَسَّهُنَّ، وَهَذَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَوْ لَمْ يُرَاعِ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْمَفْهُومَ، بَلْ رَاعَى أَنَّ الْمَمْسُوسَةَ حَرُمَتْ لِمَسِّهَا فِي حَالِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهَا حَتَّى يَمَسَّ الرَّابِعَةَ مَثَلًا، وَقِيلَ: حَرُمَتْ الْمَمْسُوسَةُ حِينَ مَسَّهَا (وَبَانَتْ الثَّلَاثُ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ حَرُمَتْ الْأُولَى لِأَنَّهُ مَسَّهَا قَبْلَ غَيْرِهَا، وَقَدْ شَرَطَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ غَيْرِهَا، فَكَانَ الْأَمْرُ مُحَالًا كُلُّ مَنْ مَسَّ فَقَدْ مَسَّهَا قَبْلَ وَقْتِهَا.
(وَكَذَا إنْ مَسَّ اثْنَتَيْنِ حَرُمَتَا وَبَانَتْ الْمَتْرُوكَتَانِ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ، وَإِنْ مَسَّ ثَلَاثًا حَرُمْنَ، وَلَا تَبِينُ الرَّابِعَةُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ جِمَاعِهَا وَلَمْ تَبْقَ مَنْ تَمْنَعُهَا، وَقَدْ يُقَالُ: تَبِينُ أَوْ تَخْرُجُ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ لِغَيْرِهَا:
إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فَصَوَاحِبُكِ طَوَالِقُ، وَهُوَ قَدْ جَامَعَهُنَّ جِمَاعًا لَا يَجُوزُ، فَلَمْ يَكْفِهِ لِلرَّابِعَةِ، فَصَدَقَ أَنَّهُ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ يُجَامِعْهُنَّ جِمَاعًا يَحِلُّ فَتَخْرُجُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْإِيلَاءِ، لِأَنَّ الْجِمَاعَ الَّذِي جَامَعَهُنَّ لَا يَجُوزُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُنَّ حَرُمْنَ بِهِ حَتَّى قِيلَ: يُكَفِّرُ بِالْحَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهُ، وَقِيلَ: لَا، حَتَّى يُعِيدَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الْأَخِيرِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَ مَسًّا غَيْرَ جَائِزٍ فَقَدْ يُخْتَلَفُ فِيهِ فَيَقُولُ بَعْضٌ: إنَّهُ لَا تَخْرُجُ الرَّابِعَةُ بِالْإِيلَاءِ، وَيَقُولُ بَعْضٌ: تَخْرُجُ كَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَنْ يُجَامِعَ الْأُخْرَى فَمَاتَتْ فَجَامَعَهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ فَإِنَّهُ مَسٌّ لَا يَجُوزُ، وَلَكَ وَجْهٌ