الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣وَلَا تَحْرُمُ إنْ مَسَّهَا دُونَ أَرْبَعَةٍ أَوْ بَعْدَهَا، وَكَذَا إنْ قَالَ لِكُلٍّ: إنْ لَمْ أُجَامِعْ صَوَاحِبَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَهُنَّ حَتَّى مَضَتْ خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ، وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ حَرُمَتْ الثَّلَاثُ الْأُولَى دُونَ الرَّابِعَةِ الَّتِي مَسَّ آخِرًا،
----------------------------------
آخَرُ فِي الْحُكْمِ بِبَيْنِهَا، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فَصَوَاحِبُكِ طَوَالِقُ، وَقَدْ قَالَ لِغَيْرِهَا مِثْلَ هَذَا، وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهَا مِثْلُ هَذَا، مَنْعٌ لِمَسِّهَا حَتَّى يَمَسَّ الْغَيْرَ.
(وَلَا تَحْرُمُ إنْ مَسَّهَا دُونَ أَرْبَعَةٍ أَوْ بَعْدَهَا)، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ جِمَاعِهَا وَلَمْ يَبْقَ مَا يَمْنَعُ مِنْ جِمَاعِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا، وَقَدْ يُقَالُ: تَحْرُمُ لِأَنَّهُ جَامَعَهَا وَقَدْ مُنِعَ مِنْ جِمَاعِهَا، لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهَا: إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ، مَحْمُولٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى أَنْ يُجَامِعَهَا أَوَّلًا وَقَدْ فَاتَهُ جِمَاعُهَا أَوَّلًا بِبَدْئِهِ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غَيْرَ مَمْسُوسَةٍ حَتَّى مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ بِنَّ بِالْإِيلَاءِ (وَكَذَا إنْ قَالَ لِكُلٍّ: إنْ لَمْ أُجَامِعْ صَوَاحِبَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ تَرَكَهُنَّ حَتَّى مَضَتْ خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ حَرُمَتْ الثَّلَاثُ الْأُولَى دُونَ الرَّابِعَةِ الَّتِي مَسَّ آخِرًا)، الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ إنْ تَرَكَهُنَّ خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ صَدَقَ عَلَيْهَا أَنَّهُ حَلَفَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَفِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةٌ، لَا
كَمَا قِيلَ إنَّ الْقِيَاسَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةٌ، وَلَكِنْ خَرَجَتْ أَرْبَعٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ،.