الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤١وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَا يَتَزَوَّجُهَا أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ فَعَلَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَوْ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ؟ قَوْلَانِ، وَكَذَا الْعِتْقُ. وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ
---------------------------------------
ذَلِكَ وَمَسَّهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ حَرُمَتْ، وَرُخِّصَ؛ وَإِنْ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَتُوبَ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا كِسْوَةَ لَهَا، وَقِيلَ: إنْ مَسَّهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ حَرُمَتْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَا يَتَزَوَّجُهَا أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ فَعَلَهُ) بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَقَوْلُهُ: تَزَوَّجَهَا عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: لَا يَتَزَوَّجُهَا، وَقَوْلُهُ: فَعَلَهُ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: لَا يَفْعَلُ (فَهَلْ يَلْزَمُهُ) طَلَاقُهَا الَّذِي حَلَفَ بِهِ (أَوْ لَا طَلَاقَ) لِأَحَدٍ (فِيمَا لَا يَمْلِكُ) وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا مَرَّ؟ (قَوْلَانِ، وَكَذَا الْعِتْقُ): وَمَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ آنِفًا، فَإِنْ حَلَفَ بِعِتْقِ هَذَا الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ مَلَكَهُ أَوْ فَعَلَ بَعْدَمَا مَلَكَهُ هَلْ يَعْتِقُ أَمْ لَا؟ وَكَذَا الْقَوْلَانِ إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَيَفْعَلَنَّ أَوْ بِعِتْقِهِ لَيَفْعَلَنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةٌ بَانَتْ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ، وَقِيلَ: لَا تَبِينُ وَلَا تَحْرُمُ، وَكَذَا الْعَبْدُ، وَقِيلَ: يَعْتِقُ، وَقِيلَ: لَا، وَلَيْسَتْ الْإِشَارَةُ شَرْطًا فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلَا فِيمَا ذَكَرْتُهُ بَلْ مِثْلُهَا أَنْ يَقُولَ: فُلَانَةُ أَوْ بِنْتُ فُلَانٍ أَوْ الَّتِي بِمَكَانِ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ أَوْ أَنْ يُخَاطِبَهَا وَكَذَا فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ.
(وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ) لَا يَمَسُّهَا أَوْ بِإِيلَائِهَا (أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ) أَوْ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ النِّسَاءِ أَوْ الْعَبِيدِ أَوْ نِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ