شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤

وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ فَارَقَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ اسْتَقْبَلَ الْإِيلَاءَ، فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ فَلَهُ الْبَاقِي مِنْهُ، وَإِنْ بَعْدَ انْسِلَاخِهِ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ يَوْمِ نِكَاحِهَا.

-------------------------------

امْرَأَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَضَعْهُ مَوْضِعَهُ لَقَالَ مَثَلًا: وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ حَرُمَتْ إلَخْ بِاسْتِتَارِ هَذَا الصَّغِيرِ الْمَذْكُورِ فِي حَلِفٍ عَائِدٍ إلَى مَنْ، وَإِمَّا لِتَعْمِيمِ الْحُكْمِ فَيَشْمَلُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا بَعْدَ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ مَثَلًا أَنْ يَفْعَلَ، وَمَا إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مَثَلًا أَنْ يَفْعَلَ وَلَمْ يُطَلِّقْ ثَلَاثًا.

(وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا) مَثَلًا (أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ اسْتَقْبَلَ الْإِيلَاءَ) بِالنَّصْبِ، وَفِي اسْتَقْبَلَ ضَمِيرُ الْأَوَّلِ، أَوْ بِالرَّفْعِ فَلَا ضَمِيرَ فِيهِ فَيُقَدَّرُ مَفْعُولٌ أَيْ اسْتَقْبَلَهُ (فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ) هُوَ الَّذِي آلَاهُ أَوَّلًا بِأَنْ تَمَّتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ فِيهِ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ بَعْدُ أَمْ لَا (فَلَهُ الْبَاقِي مِنْهُ) وَرُخِّصَ

أَنْ يَسْتَأْنِفَ أَرْبَعَةً بَعْدَ التَّزَوُّجِ، (وَإِنْ) تَزَوَّجَهَا (بَعْدَ انْسِلَاخِهِ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ يَوْمِ نِكَاحِهَا) وَكَذَا إنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً مِنْ طَلَاقِهَا وَاحِدٌ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ مِنْ طَلَاقِهَا اثْنَتَانِ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلِلْأَوَّلِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ، وَرُخِّصَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ يَوْمَ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ بَعْدَ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ اسْتَأْنَفَ الْأَرْبَعَةَ، وَهَكَذَا حُكْمُ مَا إذَا تَعَدَّدَتْ زَوْجُهَا ثَلَاثَةً أَوْ