الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠وَقَوْلُهُمْ: الْإِيلَاءُ لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا وَآلَى مِنْهَا مَعًا فَتَمَّتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَتَخْرُجُ بِهِمَا مَعًا فَتَكُونُ عِنْدَهُ إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، وَتَحْرُمُ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ إنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ.
----------------------------
ثَلَاثٌ وَبِوَاحِدَةٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ طَلَاقُهَا وَاحِدٌ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ، وَكَذَا فِيمَا بَعْدَ هَذَا، وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ فَتَطْلِيقَتَانِ (وَقَوْلُهُمْ: الْإِيلَاءُ لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ مَعْنَاهُ) كَمَا فِي (الدِّيوَانِ) أَيْضًا (أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا) أَوَّلًا (وَآلَى مِنْهَا مَعًا) أَيْ جَمِيعًا بَعْدَ ذَلِكَ (فَتَمَّتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ
الطَّلَاقِ) بِأَنْ اعْتَدَّتْ لِلطَّلَاقِ بِالْحَيْضِ وَأَبْطَأَتْ عَنْهَا أَوْ جَاءَتْهَا وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ فَقَطْ فَحُكِمَ لَهَا بِإِتْمَامِ السَّنَةِ (فَتَخْرُجُ بِهِمَا مَعًا) فَذَلِكَ تَطْلِيقَتَانِ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ عِنْدَنَا طَلَاقٌ إذَا خَرَجَتْ بِهِ (فَتَكُونُ عِنْدَهُ إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَلَى) تَطْلِيقَةٍ (وَاحِدَةٍ إنْ) كَانَ قَدْ (طَلَّقَهَا) بَعْدَ الْإِيلَاءِ تَطْلِيقَةً (وَاحِدَةً) وَلَمْ تَتَقَدَّمْ أُخْرَى (وَتَحْرُمُ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ إنْ) كَانَ قَدْ (طَلَّقَهَا) بَعْدَ الْإِيلَاءِ (تَطْلِيقَتَيْنِ) فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ طَلَاقًا ثَالِثًا، أَوْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْإِيلَاءِ وَاحِدَةً وَبَعْدَهُ وَاحِدَةً.
وَإِنْ تَمَّتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ بَعْدَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي هِيَ قَوْلٌ: وَقَوْلُهُمْ الْإِيلَاءُ لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ إلَخْ لَمْ تَخْرُجْ إلَّا بِالطَّلَاقِ الْوَاحِدِ وَلَا تَخْرُجُ بِالْإِيلَاءِ وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَمَّتْ عِدَّةُ الظِّهَارِ قَبْلُ فَتَطْلِيقَتَانِ، وَإِنْ تَمَّتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلُ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ تَمَّتَا مَعًا فَوَاحِدَةٌ، وَقِيلَ: تَطْلِيقَتَانِ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَظَاهَرَ مِنْهَا لَزِمَهُ الظِّهَارُ إنْ لَمْ تَخْرُجْ الْعِدَّةُ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ خَالَعَهَا أَوْ فَادَاهَا فَلَا يَلْحَقُهَا الظِّهَارُ، وَإِنْ ظَاهَرَ فَبَانَتْ