الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥١...........................
---------------------------------------
بِالْإِيلَاءِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَبَتَ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَرْبَعَةً بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ثَانِيَةً، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ، وَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَخَرَجَتْ مِنْهُ بَعْدَ مَسِّهَا رَجَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ، وَلَزِمَهُ الظِّهَارُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لَا الْإِيلَاءَ عِنْدَنَا، وَقِيلَ: يَهْدِمُهُمَا مَعًا، لَا الْكَفَّارَةَ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَتْ بِالظِّهَارِ أَوْ بِالْإِيلَاءِ مَرَّةً فَلَا تَخْرُجُ بِهِ بَعْدُ، وَلَكِنْ لَا
يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَلَوْ كَفَّرَ بَعْدَ أَنْ مَضَى أَجَلُ الظِّهَارِ وَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَأَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الْكَفَّارَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.