الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣.......................................
---------------------------------
أَوْ بِتَرْكِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَتَرَكَ نَفَقَةَ وَلَدِهَا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَهَا، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالْخُلْعُ سَائِغٌ وَالِافْتِدَاءُ وَالِافْتِدَاءُ بِاَلَّذِي تَشَاءُ وَالْخُلْعُ بِالْإِلْزَامِ فِي الصَّدَاقِ وَحَمْلٍ فِي عِدَّهْ أَوْ إنْفَاقِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا تُطَالِبَهُ بِكِرَاءِ مَنْزِلٍ تَسْكُنُهُ عَلَى مَا قَالَ مَيَّارَةُ قِيلَ: الْمُبَارَاةُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ: خُذْ مَا أَعْطَيْتَنِي وَاتْرُكْنِي، وَالْخُلْعُ: أَنْ تَفْتَدِيَ بِكُلِّ الَّذِي لَهَا، وَالْمُفْتَدِيَةُ تَفْتَدِي بِبَعْضٍ وَتُمْسِكُ بَعْضًا، وَإِنْ الْتَزَمَتْ نَفَقَةَ الْوَلَدِ فِي الْخُلْعِ حَتَّى يُفْطَمَ أَوْ يَبْلُغَ فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، لَمْ يُدْرِكْ أَبُوهُ شَيْئًا، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَلَيْسَ لِلْأَبِ إذَا مَاتَ الْوَلَدْ شَيْءٌ وَذَا بِهِ الْقَضَاءُ فِي الْمَدَدْ وَالْعَمَلُ عِنْدَهُمْ جَوَازُ الْخُلْعِ بِتَرْكِ النَّفَقَةِ لِلْوَلَدِ أَجَلًا مَحْدُودًا، وَكَرِهَهُ
بَعْضٌ مِنْهُمْ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ فِي الْعَامَيْنِ وَمَا قَارَبَهُمَا، وَإِنْ شَرَطَ الْأَبُ أَنَّهُ إنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَدْرَكَ عَلَيْهَا بَقِيَّةَ الْوَلَدِ جَازَ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالْخُلْعُ بِالْإِنْفَاقِ مَحْدُودُ الْأَجَلْ بَعْدَ الرَّضَاعِ بِجَوَازِهِ الْعَمَلْ وَجَازَ قَوْلًا وَاحِدًا حَيْثُ الْتَزَمْ ذَاكَ وَإِنْ مُخَالِعٌ بِهِ عَدَمْ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَحْمِلَ لَهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ إلَى الْحُلُمُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا،