الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٩وَإِنْ قَالَ: قَبِلْتُ الْمَالَ وَطَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً جَازَ الْفِدَاءُ وَسَقَطَ عَنْهُ أَيْضًا وَبَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَلَا طَلَاقَ بَعْدَ قَبُولِهِ إيَّاهُ. وَإِنْ قَالَ قَبْلَ وَطْئِهَا: طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً وَقَبِلَتْ الْمَالَ بَانَتْ بِهَا وَبَقِيَ الصَّدَاقُ لَهَا، أَوْ قَالَ بَعْدَهُ: طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَقَبِلَتْهُ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ لَهَا، وَلَا فِدَاءٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ.
---------------------------------
(وَإِنْ قَالَ: قَبِلْتُ الْمَالَ وَطَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً) أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (جَازَ الْفِدَاءُ وَسَقَطَ عَنْهُ) الصَّدَاقُ (أَيْضًا، وَبَانَتْ بِ) تَطْلِيقَةٍ (وَاحِدَةٍ) وَهِيَ الْفِدَاءُ، (وَلَا) يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ لِأَنَّهَا لَا (طَلَاقَ بَعْدَ قَبُولِهِ إيَّاهُ)، أَيْ الصَّدَاقَ، وَقَبُولُهُ فِدَاءٌ، وَالْفِدَاءُ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَا رَجْعِيٌّ بِلَا رِضَاهَا، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَلْحَقَهَا فِي عِدَّتِهِ طَلَاقٌ.
(وَإِنْ قَالَ قَبْلَ وَطْئِهَا: طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً) أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا عَلَى مَا قِيلَ، هَلْ يَلْحَقُ التَّطْلِيقَانِ الْمَقْرُونَانِ وَالثَّلَاثَةُ الْمَقْرُونَةُ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ قَبْلَ الْمَسِّ، أَوْ ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدٌ قَبْلَ الْمَسِّ (وَقَبِلَتْ الْمَالَ بَانَتْ بِهَا) أَوْ بِمَا قَالَ عَلَى قَوْلٍ (وَبَقِيَ الصَّدَاقُ)، أَيْ نِصْفُهُ، (لَهَا) لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْمَسِّ بَائِنٌ لَا عِدَّةَ فِيهِ يَلْحَقُهَا فِيهَا الْفِدَاءُ، فَالْفِدَاءُ بَعْدَهُ فِدَاءٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجَةٍ، (أَوْ قَالَ بَعْدَهُ)، أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ: (طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَقَبِلَتْهُ، طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ) الصَّدَاقُ (لَهَا، وَ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ (لَا فِدَاءٌ بَعْدَ) تَطْلِيقَاتٍ (ثَلَاثٍ) لِأَنَّهَا بَانَتْ بِهِنَّ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ وَاحِدَةً إنْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ التَّطْلِيقَاتِ الْمَقْرُونَةِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تُعَدُّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، وَعَلَيْهِ فَيَصِحُّ الْفِدَاءُ، وَيَكُونُ لَهُ الْمَالُ، وَالتَّطْلِيقَتَانِ فِيمَنْ طَلَاقُهَا اثْنَانِ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ، وَالْوَاحِدَةُ فِيمَنْ طَلَاقُهَا وَاحِدٌ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا وَيَلْحَقُ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الثَّلَاثِ مَا إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ عِنْدَ الْفِدَاءِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ وَاحِدَةً عِنْدَهُ.