الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤بَابٌ
الْخُلْعُ فِدَاءٌ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ،
--------------------------
بَابٌ
فِي الْخُلْعِ
وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ الْبَابِ فِي غَيْرِ الْخُلْعِ لِجَوَازِ التَّرْجَمَةِ لِشَيْءٍ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْمَزِيدِ، أَوْ أَرَادَ: بَابٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ الْفِدَاءِ وَلَوْ قَالَ: فَصْلٌ لَكَانَ أَوْلَى (الْخُلْعُ) بِضَمِّ الْخَاءِ لُغَةً: التَّرْكُ، وَشَرْعًا: (فِدَاءٌ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ) وَتَقَدَّمَ غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْفِدَاءَ لَا يَنْحَصِرُ فِي كُلِّ الصَّدَاقِ إذْ عَبَّرَ بِوُقُوعِ الْفِدَاءِ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ، فَالْفِدَاءُ أَعَمُّ مُطْلَقًا، وَالْخُلْعُ أَخَصُّ مُطْلَقًا كُلُّ خُلْعٍ فِدَاءٌ، وَبَعْضُ الْفِدَاءِ خُلْعٌ، وَفِي الْقَامُوسِ: الْخَلْعُ بِالْفَتْحِ: النَّزْعُ، إلَّا أَنَّ فِي الْخَلْعِ مُهْلَةً، وَبِالضَّمِّ: طَلَاقُ الْمَرْأَةِ بِبَذْلٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ا هـ وَهَذَا شَرْعِيٌّ.