شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦

فَإِنْ أَجَازَتْ لَزِمَهَا، وَكَانَ الصَّدَاقُ لَهُ بِالْفِدَاءِ، لَا إنْ لَمْ تُجِزْ وَهِيَ عَلَى صَدَاقِهَا وَلَزِمَهُ الطَّلَاقِ بَائِنًا بِقَبُولِهِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَرَادَا رَجْعَةً جَدَّدَا نِكَاحًا، وَجُوِّزَ فِيهَا بِلَا تَجْدِيدٍ.

----------------------------------------

يَصِحَّ الْفِدَاءُ (فَإِنْ أَجَازَتْ) زَوْجَتُهُ مَا فَعَلَ غَيْرُهَا عَنْهَا (لَزِمَهَا، وَكَانَ الصَّدَاقُ لَهُ بِالْفِدَاءِ) وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ إلَّا طَلَاقٌ وَاحِدٌ، وَيُدْرِكُهُ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَلَا يُدْرِكُهُ عَلَيْهَا الْقَائِلُ إنْ أَعْطَاهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ، وَلَا يُدْرِكُهُ الزَّوْجُ عَلَى كَطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ قَائِلٌ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِكَ (لَا إنْ لَمْ تُجِزْ، وَهِيَ) إذْ لَمْ تُجِزْ (عَلَى صَدَاقِهَا) وَلَا يُدْرَكُ عَلَى الْقَائِلِ شَيْئًا (وَلَزِمَهُ) فِي (الطَّلَاقِ) الْمَذْكُورِ أَوَّلًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (بَائِنًا بِقَبُولِهِ) لِأَنَّهُ إنَّمَا قَبِلَ عَلَى الْفِدَاءِ وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْفِدَاءُ، وَالْفِدَاءُ طَلَاقٌ بَائِنٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ فِدَاءٌ بَلْ طَلَاقٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ بِقَبُولِهِ بَائِنٌ فَلَا يَلْحَقُهُ الْفِدَاءُ فِي عِدَّتِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَقَعَانِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ (فَلَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَرَادَا رَجْعَةً جَدَّدَا نِكَاحًا) وَلَوْ فِيهَا، (وَجُوِّزَ) أَنْ يُرَاجِعَهَا (فِيهَا) نَائِبُ فَاعِلٍ جُوِّزَ، أَوْ نَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ الرُّجُوعِ، أَوْ ضَمِيرُ التَّرَاجُعِ الْمَفْهُومُ مِنْ رَجْعَةٍ (بِلَا تَجْدِيدٍ) لِلنِّكَاحِ، وَهَذَا إطْنَابٌ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ دَائِمًا بِلَا تَجْدِيدِ نِكَاحٍ، إلَّا إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ اللُّغَوِيَّ وَالشَّامِلَ لِلرَّجْعَةِ بِلَا تَجْدِيدِ نِكَاحٍ، فَقَالَ: بِلَا تَجْدِيدٍ وَلَا مَانِعٍ مِنْ أَنْ يَزِيدَ بِلَا تَجْدِيدِ صَدَاقٍ، وَذَلِكَ إنْ أَرَادَتْ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ مُرَاجَعَةِ

الْفِدَاءِ؛ لَا رَدَّ صَدَاقٍ إلَيْهَا، وَالْمَانِعُ يَقُولُ: لَا تَصِحُّ مُرَاجَعَةُ الْفِدَاءِ إلَّا بِمَالٍ.

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ وَالْفِدَاءُ إلَّا بِمَالٍ، وَكَذَا الْمُرَاجَعَةُ فِيهِمَا، وَقِيلَ: يَصِحَّانِ بِغَيْرِهِ ا هـ