الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤وَإِنْ لَمْ يُصْدِقْهَا شَيْئًا ثُمَّ افْتَدَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْمَسِّ فَمَاتَتْ وَإِنْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً جَازَ الْفِدَاءُ، وَهُوَ بَائِنٌ، وَلَا يُعْطِي شَيْئًا وَلَا يَرِثُ.
-------------------------------
يَتَوَارَثَانِ كَالْغَرْقَى، وَإِنْ قَالَتْ فِي مَرَضِهَا: تَرَكْتُ لَهُ صَدَاقِي فِي صِحَّتِي قَبْلُ ثَبَتَ لَهُ وَلَا فِدَاءَ، وَإِنْ قَالَ: تَرَكَتْهُ لِي فَلَا فِدَاءَ أَيْضًا، وَلَوْ قَالَتْ: نَعَمْ، إلَّا إنْ قَالَ عَلَى الْفِدَاءِ وَأَقَرَّ بِقَبُولِهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ، وَإِنْ قَالَتْ: تَرَكْتُهُ لَهُ، وَلَمْ تَقُلْ فِي صِحَّتِي، لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إلَّا إنْ لَمْ تَمُتْ بِمَرَضِهَا.
(وَإِنْ لَمْ يُصْدِقْهَا شَيْئًا ثُمَّ افْتَدَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْمَسِّ فَمَاتَتْ) أَوْ مَاتَ (وَإِنْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً جَازَ الْفِدَاءُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ بِلَا مَالٍ، وَسَوَاءٌ فِي الْأَمَةِ افْتَدَتْ هُنَا بِأَمْرِ سَيِّدِهَا أَوْ أَجَازَ بَعْدَ الْفِدَاءِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يُجِزْ لَهَا بَعْدُ، لِأَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ مِنْ الزَّوْجِ طَلَاقٌ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَى السَّيِّدِ كَمَا قَالَ: (وَهُوَ) طَلَاقٌ (بَائِنٌ وَلَا يُعْطِي شَيْئًا وَلَا يَرِثُ) هَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَوْ حُرَّيْنِ مُوَحِّدَيْنِ بَالِغَيْنِ، وَقِيلَ: لَا فِدَاءَ إلَّا بِمَالٍ، وَعَلَيْهِ فَهَذَا طَلَاقٌ لَا فِدَاءٌ، وَلَا إرْثَ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ فِيهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: جَازَ الْفِدَاءُ، أَنَّهُ جَازَ مَا زَعَمَا أَنَّهُ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِفِدَاءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، وَلَوْ زَعَمَا أَنَّهُ فِدَاءٌ، لِأَنَّهُ لَا مَالَ فِيهِ، وَيَدُلُّ لَهُ لِذَلِكَ زِيَادَةُ قَوْلِهِ: وَهُوَ بَائِنٌ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكِتَابِيَّةِ وَالْأَمَةِ حَمْلٌ لِكَلَامِ الشَّيْخِ يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى ذَلِكَ، إذْ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً جَازَ فِدَاؤُهَا وَلَا يُعْطَى شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ، وَحَمَلَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَمَسَّ الْأَمَةَ أَوْ الْكِتَابِيَّةَ وَلَمْ يُصْدِقْهَا شَيْئًا، وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَلَيْسَ حَمْلُ كَلَامِ الشَّيْخِ يَحْيَى عَلَى ذَلِكَ مُتَعَيِّنًا لِجَوَازِ