الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٧وَإِنْ كَانَ مِنْ وَرَثَةِ رَبِّهَا لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ فِي إرْثِهِ مِنْهُ. وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِمُسَمًّى فَمَسَّهَا ثُمَّ افْتَدَتْ مِنْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا جَازَ وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ، فَإِنْ أَرَادَ هُوَ وَالسَّيِّدُ مُرَاجَعَةً جَازَتْ، وَإِنْ وَقَعَ فِدَاءٌ بِإِذْنِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ،
-----------------------------------
(وَإِنْ كَانَ مِنْ وَرَثَةِ رَبِّهَا لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ) عَلَى الْقَوْلَيْنِ (فِي إرْثِهِ مِنْهُ) دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ وَرَثَتِهِ حُسِبَ ذَلِكَ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ إرْثِهِ فَيَنْقُصُ لَهُ مِنْ مَالِهِ قَدْرَهُ، وَإِنَّمَا صَحَّ لَهُ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَطِيَّةَ مَثَلًا لِلْوَارِثِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لَا تَصِحُّ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مُجَرَّدَ عَطِيَّةٍ بَلْ فِدَاءٌ فَهُوَ كَبَيْعٍ بِلَا إغْلَاءٍ وَلَا تَرْخِيصٍ.
(وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِ) صَدَاقٍ (مُسَمًّى فَمَسَّهَا ثُمَّ افْتَدَتْ مِنْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا جَازَ وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ) أَوْ مَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْهُ (فَإِنْ أَرَادَ هُوَ وَالسَّيِّدُ مُرَاجَعَةً جَازَتْ) وَلَوْ كَرِهَتْ الْأَمَةُ عَلَى مَا مَرَّ فِي تَزْوِيجِ الْعَبِيدِ (وَإِنْ وَقَعَ فِدَاءٌ بِإِذْنِهِ) أَوْ بِلَا إذْنِهِ فَأَجَازَ عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّ فِدَاءَ الْأَمَةِ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ تَفْتَدِيَ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا ثُمَّ يُجِيزُ لَهَا فِعْلَهَا، وَبِأَنْ يَأْمُرَهَا فَتَفْتَدِيَ، وَبِأَنْ يُفَادِيَ هُوَ الزَّوْجَ، وَبِأَنْ يَأْمُرَ مَنْ يُفَادِيهِ أَوْ يُجِيزُ لَهَا مُفَادَاتَهَا أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يَأْمُرُهَا بِالْفِدَاءِ (ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ) بِوَجْهٍ مَا (وَجَبَ التَّجْدِيدُ) لِلنِّكَاحِ إنْ أَرَادَهُ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ أَوْ مِنْهَا إنْ أَخْرَجَهَا بِعِتْقٍ مَعَ وَلِيِّهَا أَوْ مُعْتِقِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ لِحُصُولِ تَغَيُّرَيْنِ، تَغَيُّرٌ بِالِانْتِقَالِ مِنْ الزَّوْجِيَّةِ بِالْفِدَاءِ، وَتَغَيُّرٌ بِالْخُرُوجِ مِنْ مِلْكِ السَّيِّدِ الْأَوَّلِ أَوْ بِالْعِتْقِ، وَتَحْصُلُ ثَلَاثُ تَغَيُّرَاتٍ لَوْ فَادَتْ فَأَخْرَجَهَا سَيِّدُهَا مِنْ مِلْكِهِ إلَى غَيْرِهِ فَأَعْتَقَهَا السَّيِّدُ الثَّانِي، وَتَحْصُلُ ثَلَاثُ تَغَيُّرَاتٍ وَأَكْثَرَ بِتَعَدُّدِ الِانْتِقَالِ مِنْ وَاحِدٍ إلَى وَاحِدٍ،