الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٨وَقِيلَ: تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ وَلْيُجَدِّدْ إنْ وَرِثَهَا مِنْهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَبَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا. وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَعْلُومٍ ثُمَّ بِيعَتْ قَبْلَ مَسٍّ ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَ مُشْتَرٍ ثُمَّ فَادَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا لَزِمَهُ نِصْفُ مَا وَجَبَ لَهُ،
-------------------------------
وَمِنْ وَاحِدٍ إلَى وَاحِدٍ، وَهَكَذَا، عَقِبَ ذَلِكَ عِتْقٌ أَمْ لَا، وَمَعْنَى الْوُجُوبِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إلَّا بِالتَّجْدِيدِ، وَلَيْسَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا وَاجِبًا عَلَيْهِ.
(وَقِيلَ، تَصِحُّ الرَّجْعَةُ) مِمَّنْ ذَكَرْتُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُجَدِّدُ النِّكَاحَ مِنْهُ (وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ) أَوَّلُ، وَوَجْهُ الْغَايَةِ أَنَّ مَوْتَ الْأَوَّلِ أَبْعَدُ لِأَنَّهُ وَقَعَ الْفِدَاءُ فِي مِلْكِهِ وَوَقَعَتْ الرَّجْعَةُ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ مَاتَ أَيْضًا، أَعْنِي الْأَوَّلَ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا مِنْ وَارِثِهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ وَرَثَتِهِ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ فِي سَهْمِ أَحَدِهِمْ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي، وَأَمَّا عَلَى
الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ لَا كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ أَنَّهُ تَصِحُّ رَجْعَتُهَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا قَوْلًا وَاحِدًا (وَلْيُجَدِّدْ) زَوْجُهَا نِكَاحَهَا (إنْ وَرِثَهَا مِنْهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَبَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا) أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ إلَى غَيْرِهِ (أَوْ أَعْتَقَهَا) لِحُصُولِ تَغَيُّرَاتٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ، كَمَا قَدْ يُقَالُ، بَلْ قَالَ بَعْضٌ: يَجُوزُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا) أَيْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةً (بِ) صَدَاقٍ (مَعْلُومٍ) أَرَادَ بِالْمَعْلُومِ مَا كَانَ مَفْرُوضًا، سَوَاءٌ كَانَ مَعْرُوفًا الْجِنْسُ وَالْكَمِّيَّةُ وَالْعَيْنُ أَمْ لَا، مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِمَا تَزَوَّجَتْ بِهِ فُلَانَةُ، وَهَكَذَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ (ثُمَّ بِيعَتْ) أَوْ أُخْرِجَتْ مِنْ مِلْكٍ بِوَجْهٍ مَا إلَى غَيْرِهِ (قَبْلَ مَسٍّ ثُمَّ وَقَعَ) الْمَسُّ (عِنْدَ مُشْتَرٍ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَمَوْهُوبٍ لَهُ (ثُمَّ فَادَاهَا) مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا) أَوْ بَعْضِهِ (لَزِمَهُ نِصْفُ مَا وَجَبَ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ،