الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧فِي الْمُرَاجَعَةِ عَلَيْهَا بِخِلَافِهَا فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَقَعَ بِهِمَا مَعًا فَكَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِيهَا أَيْضًا. وَلَا تَصِحُّ إمَارَةٌ أَوْ خِلَافَةٌ أَوْ وَكَالَةٌ مُرَاجَعَةٍ مُطْلَقًا.
---------------------------------
وَحْدَهُ (فِي الْمُرَاجَعَةِ عَلَيْهَا) كَمَا يُوقِعُهُ وَحْدَهُ، وَعَلَى مُتَعَلِّقَةٌ بَكَانِ أَوْ بِالْمُرَاجَعَةِ، لِأَنَّ الْمُرَاجَعَةَ أَمْرٌ يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهَا، وَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ كَانَ لِلرَّجُلِ، أَيْ كَانَ مُسْتَقِلًّا فِي إزَالَةِ طَلَاقِهَا بِمُرَاجَعَتِهَا كَمَا اسْتَقَلَّ فِي إيقَاعِهِ (بِخِلَافِهَا) أَيْ وَالْمُرَاجَعَةُ فِي الطَّلَاقِ ثَابِتَةٌ بِخِلَافِ الْمُرَاجَعَةِ (فِي الْفِدَاءِ) أَيْ هِيَ مُخَالِفَةٌ لِمُرَاجَعَةِ الْفِدَاءِ (لِأَنَّهُ إنَّمَا وَقَعَ بِهِمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (مَعًا فَكَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِيهَا) أَيْ فِي الْمُرَاجَعَةِ، وَلَا تَصِحُّ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ إلَّا بِهِمَا، وَلَوْ وَقَعَ بِهِ وَحْدَهُ أَوْ بِهَا وَحْدَهَا، كَمَا إذَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لِتَعْلِيقِهِ لِمَعْلُومٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْهُ بِالتَّعْلِيقِ، وَظَاهِرُ عِلَّةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي سَائِرِ الْبَائِنِ الَّذِي تَحِلُّ لَهُ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهَا، بَلْ هُوَ أَوْقَعَهُ أَوْ أَلْزَمَهُ قَوْلُهُ أَوْ فِعْلُهُ (أَيْضًا) وَإِنْ رَدَّ لَهَا مَالَهَا عَلَى الْمُرَاجَعَةِ إذَا أَهَلَّ الْهِلَالُ جَازَ إنْ قَبِلَتْ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ رَدَّهُ لَهَا السَّاعَةَ عَلَى أَنْ تَكُونَ إذَا أَهَلَّتْ فَقَبِلَتْ فَفِي جَوَازِهَا عِنْدَ الْإِهْلَالِ قَوْلَانِ، وَغَيْرِ الْإِهْلَالِ مِنْ الْأَوْقَاتِ كَذَلِكَ.
(وَلَا تَصِحُّ إمَارَةٌ أَوْ خِلَافَةٌ أَوْ وَكَالَةٌ) تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُنَّ، وَالْكَلَامُ فِيهِنَّ، وَذَكَرَ فِي الدِّيوَانِ أَنَّ الْوَكَالَةَ كَالْإِمَارَةِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ، وَالْخِلَافَةُ تَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَاسْتَظْهَرَ الْمُحَقِّقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ أَنَّ الْإِمَارَةَ لَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَالْخِلَافَةُ وَالْوَكَالَةُ تَحْتَاجَانِ إلَيْهِ فِي (مُرَاجَعَةٍ مُطْلَقًا) مُرَاجَعَةِ طَلَاقٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ فِدَاءٍ، فَإِنْ مَسَّ بِمُرَاجَعَةِ خَلِيفَةٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ مَأْمُورٍ حَرُمَتْ،