الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١١أَوْ زَائِلٌ إنْ لَمْ تَشْتَرِطْهُ عِنْدَ الرُّجُوعِ؟ قَوْلَانِ، وَالْعَاجِلُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ بِيَدِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَشَرَطَتْهُ عِنْدَ الرُّجُوعِ وَشَرَطَ الزَّوْجُ تَأْجِيلَ الصَّدَاقِ لِمُسَمًّى يُؤَخَّرُ فَلِكُلٍّ شَرْطُهُ. وَهَلْ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ عَلَى الْأَوَّلِ عِنْدَ ارْتِجَاعٍ، أَوْ الزِّيَادَةِ فَقَطْ أَوْ لَا كُلٍّ مِنْهُمَا
----------------------
وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ بَاقٍ إنْ لَمْ يَذْكُرْ زَوَالَهُ وَيَشْتَرِطْهُ، (أَوْ زَائِلٌ) مِنْهَا (إنْ لَمْ تَشْتَرِطْهُ) أَيْ لَمْ تَشْتَرِطْ بَقَاءَهُ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ، أَوْ الْهَاءَ لِلْبَقَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْكَلَامِ، وَكَذَا قَوْلَانِ أَنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا لِمَعْلُومٍ لِأَنَّهُ بَائِنٌ (عِنْدَ الرُّجُوعِ؟ قَوْلَانِ، وَالْعَاجِلُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ بِيَدِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَشَرَطَتْهُ عِنْدَ الرُّجُوعِ) أَنْ يَكُونَ بِيَدِهَا مُعَلَّقًا لِمَعْلُومٍ (وَشَرَطَ الزَّوْجُ تَأْجِيلَ الصَّدَاقِ لِ) وَقْتٍ (مُسَمًّى يُؤَخَّرُ) إلَيْهِ (فَلِكُلٍّ شَرْطُهُ) وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ وَلَا الْبَائِنِ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ وَمُرَاجَعَةِ الْفِدَاءِ أَنْ يَشْتَرِطَ كُلَّ مَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ، وَأَنْ يَفْسَخَ كُلَّ مَا كَانَ مَشْرُوطًا عَلَيْهِ فِي الْعُقْدَةِ إلَّا تَرْكَ الصَّدَاقِ فَخِلَافٌ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَشْرِطَ فِي مُرَاجَعَةِ الْفِدَاءِ كُلَّ مَا يَجُوزُ لَهَا شَرْطُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَإِنْ فَادَاهَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فُلَانًا أَوْ مِنْ بَلَدِ كَذَا أَوْ قَبِيلَةِ كَذَا تَمَّ الْفِدَاءُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ.
(وَهَلْ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ) لَهَا (أَوْ النَّقْصِ) لَهُ (عَلَى) الصَّدَاقِ (الْأَوَّلِ عِنْدَ ارْتِجَاعٍ) مِنْ فِدَاءٍ وَأَوْ هَذِهِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِقَوْلٍ (أَوْ) اشْتِرَاطُ (الزِّيَادَةِ فَقَطْ أَوْ لَا) يَصِحُّ اشْتِرَاطُ (كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا النَّقْصِ وَلَا الزِّيَادَةِ فَفِي كَلَامِهِ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ كُلٍّ بَعْدَ السَّلْبِ لِعُمُومِ السَّلْبِ كَقَوْلِهِ