الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢١وَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ أَعْطَاهَا شَيْئًا عَلَى ارْتِجَاعٍ فَتَقْبَلُهُ إنْ رَضِيَتْ.
-----------------------
(وَإِنْ) فَادَاهَا بِصَدَاقِهَا (هَلَكَ بِيَدِهِ أَعْطَاهَا شَيْئًا عَلَى ارْتِجَاعٍ فَتَقْبَلُهُ) عَلَى الِارْتِجَاعِ (إنْ رَضِيَتْ) بِهِ، وَإِنْ رَاجَعَهَا غَائِبَةً بِأُمَنَاءِ فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ بِهِمْ أَوْ رَدَّ لَهَا مَالَهَا عَلَى الْمُرَاجَعَةِ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَأَخْبَرُوهَا بِذَلِكَ فَقَبِلَتْ، ثُمَّ أَخْبَرُوهُ أَيْضًا بِقَبُولِهَا فَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْهَا لَمْ تَجُزْ حَتَّى تَحْضُرَ فَتَطْلُبَ إلَيْهِ الْمَالَ فَيَرُدَّهُ لَهَا فَتَقْبَلَهُ، أَوْ يَرُدَّهُ لَهَا فَتَقْبَلَهُ بِلَا طَلَبٍ بِحَضْرَتِهِمْ فَيُشْهِدَهُمْ عَلَى رَجْعَتِهَا.
٣٬٩٨٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.