الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٧وَرُخِّصَ فِي أَمِينَةٍ مُتَوَلَّاةٍ، وَإِنْ بِهِ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا فَلَا يَقْرُبُهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا فَعَلَتْ، وَلَا يُصَدِّقُهَا إنْ ادَّعَتْهُ وَلَوْ أَمِينَةً، وَكَذَا حَالِفٌ بِهِ لَا مُعَيَّنٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا، وَلَا يَفْعَلُهُ فَلَا يُصَدِّقَانِهِ حَتَّى يَعْلَمَا فَعَلَ أَمْ لَا، وَلَا يَتَقَارَبَا حَتَّى يَعْلَمَا فَعَلَ أَمْ لَا، وَرُخِّصَ إنْ قَالَ: لَمْ أَفْعَلْ، وَلَكِنْ إنْ تَغَيَّبَا عَنْهُمَا فَلَا يَتَمَاسَّا حَذَرَ أَنْ يَفْعَلَ قَبْلَ مَسِّهِمَا، وَلَا يَعْلَمَانِ، فَيَكُونُ
---------------------------
بِتَحْنِيثِهِ، أَمْ مِنْ الْآخَرِ، وَإِنْ قَالَ: رَاجَعْتُهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَعًا إنْ كَانَ الْأَوَّلُ، وَمِنْ الثَّانِي إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَوَّلِ فَمُرَاجَعَتُهُ عَلَى شُبْهَةٍ، أَمَّا قَبْلَ أَنْ يُمْكِنَ أَنْ تَفْعَلَ فَلْيُفَادِهَا وَيُرَاجِعْهَا، وَلَا يَضُرُّهُ الْفِعْلُ بَعْدُ، وَإِنْ حَقَّقَ الظِّهَارَ وَكَفَّرَ أَجْزَتْ.
(وَرُخِّصَ فِي) تَصْدِيقِ (أَمِينَةٍ مُتَوَلَّاةٍ) إنْ قَالَتْ: لَمْ أَفْعَلْهُ، (وَإِنْ) حَلَفَ (بِهِ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (أَنْ تَفْعَلَ كَذَا، فَلَا يَقْرُبُهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا فَعَلَتْ) بِمُشَاهَدَتِهِ أَوْ
بِأَمِينَيْنِ، وَرُخِّصَ بِكُلِّ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ أَمَةً، (وَلَا يُصَدِّقُهَا إنْ ادَّعَتْهُ) أَيْ الْفِعْلَ (وَلَوْ) كَانَتْ (أَمِينَةً) وَرُخِّصَ إنْ كَانَتْ أَمِينَةً (وَكَذَا حَالِفٌ بِهِ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (لَا) إنْسَانٌ (مُعَيَّنٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا، وَلَا يَفْعَلُهُ فَلَا يُصَدِّقَانِهِ) أَيْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ (حَتَّى يَعْلَمَا فَعَلَ أَمْ لَا، وَلَا يَتَقَارَبَا) بِنَحْوِ جِمَاعٍ (حَتَّى يَعْلَمَا فَعَلَ أَمْ لَا، وَرُخِّصَ) أَنْ يُصَدِّقَاهُ وَيَتَقَارَبَا (إنْ قَالَ: لَمْ أَفْعَلْ) وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ، (وَلَكِنْ إنْ تَغَيَّبَا عَنْهُمَا فَلَا يَتَمَاسَّا حَذَرَ أَنْ يَفْعَلَ قَبْلَ مَسِّهِمَا) مَعَ أَنَّ الزَّوْجَ حَلَفَ بِذَلِكَ أَنْ لَا يَفْعَلَ (وَلَا يَعْلَمَانِ) بِالْفِعْلِ (فَيَكُونُ)