الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٥وَإِنْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ ثُمَّ رَجَعَا فَمُحْصَنَانِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ.
------------------------------
(وَإِنْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ)، أَوْ أَحَدُهُمَا، (ثُمَّ رَجَعَا)، أَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا (فَ) هُمَا (مُحْصَنَانِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ) تَشْدِيدًا عَلَيْهِمَا كَمَا لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ ارْتَدَّ إلَى أَهْلِ الْكِتَابِ بَلْ يَتُوبُ أَوْ يُقْتَلُ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ، لِاخْتِلَافِهِمْ هَلْ إسْلَامُ الْمُرْتَدِّ جَبٌّ لِمَا قَبْلَهُ؟ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِلْفَرَائِضِ؟ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٤٬٠١٤ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.